حظر زواج رجال القوات المسلحة من اجنبيات بدون اذن مسبق

بقلم/الاستاذ /محمد جمال عبد المقصود

جاء قانون رقم 8 لسنة 1948 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 1 / 1948  ليتضمن ( 5 مواد ) توضح خظر زواج جميع التابعين لوزارة الدفاع من ضياط و صف ضباط و غيرهم من العاملين المدنين بتلك الجهة  من الزواج من اجنبيات بدون الحصول علي إذن مسبق من الجهة التابع لها الشخص المخاطب بذلك القانون و بين لنا أيضا النتائج المترتبة، و عقوبة مخالفة ذلك القانون.

تم بعد ذلك  تعديل المادة الاولي من قانون رقم 8 لسنة 1948  و اضافة مادة ( 4 مكرر ) و ذلك بقانون رقم 176 لسنة 1953 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 4 / 1953 .

يعتبر هذا القانون هو القانون الاساسي الذي من خلاله قامت التشريعات الاخري بوضع و تاييد الخظر و ربطه ايضا بالاستثناء الخاص بالحصول علي اذن مسبق

 فقد وضحت لنا المادة الاولي من ذلك القانون انها حظرت علي القضاه الشرعيون و الماذونين ومن في حكمهم و القناصل المصريون عقد زواج تلك الفئات الاتي بيانها من اجنبيات بدون حصول علي اذن مسبق من الجهة المختصة المحددة بذلك القانون :-

1– ضباط الجيش و الطيران و البحرية و خفر السواحل و القوات المرابطة و قوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة العامة ام الاستدعاء

2 – ضباط الصف ايضا و العسكر و الموظفين و المستخدمين التابعين للقوات سالفة الذكر.

عقوبة مخالفة ذلك الحظر:-

 فيما يخص فئة الضباط من القوات فقد فرقنا في العقوبة بين فترة السلم و فترة الحرب :-

 في فترة السلم : يعتبر المخالف مستقيلا من وظيفته و يحرم من معاشه و المكافاة و يسري ذلك الحرمان لشخصه و لزوجته الاجنبية و ايضا ذريته منها .

 في فترة الحرب او اعلان التعبئة العامة : تطبق عليه العقوبة سالفة الذكر الموقعة عليه في فترة السلم بالاضافة الي الحبس مع الشغل و غرامة لا تجاوز ( 300 جنيه )

 اما فيما يخص الموظف المدني باحدي تلك القوات : ففي وقت السلم و الحرب  يعتبر مستقيلا و يجوز حرمانه من المعاش و المكافاة .

 فيما يخص ضباط الصف و العساكر التابعين للقوات المذكورة : يحكم عليه بالحبس لمدة اقصاها ضعف المدة الباقية له في الخدمة .

 جاءت المادة الرابعة مكرر التي تم اضافتها بالقانون رقم 176 لسنة 1953 فقد اشارت الي :-

 انه استثناء مما تم ايضاحه سابقا و اجازت للقائد العام للقوات المسلحة الاذن بعقد الزواج من اجنبية اذا تبين له من الظروف ما يبرر ذلك .

و علي ضوء ذلك الحظر سنوضح التشريعات الاخري التي نصت عليه استرشادا بهذا القانون :-

 فقد نص قانون 232 لسنة 1959 الخاص بشأن شروط الخدمة و الترقية للضباط بالقوات المسلحة في مادته   ( 108 ) :-

علي انه لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ  .

 نص ايضا قانون 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.في مادته ( 87 ) :-

علي انه يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ. ويسري ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون .

و في النهاية و بعد ايضاح ذلك الحظر و الاستثناء الوارد عليه و عقوبة مخالفته و ما تم وضعه بالقوانين الاخري استرشادا بذلك القانون فيتضح لنا ان شرط الحصول علي الاذن المسبق في الزواج من اجنبيات  هو شرط جوهري بالاضافة لاشتراط القوانين الاخري ان تكون احدي مواطنات دول الوطن العربي ان يكون والد الزوجة عربي المنشأ .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى