«حديث النقيب اليومي».. وجه رسائل مهمة حول عدة موضوعات بينها صرف المعاشات وزيادته وتطوير العلاج.. وتناول في أحاديث قانونية جرائم خيانة الأمانة والشيك والتحريات وشروط الشهادة

تقرير: محمد علاء

يوجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، حديثًا يوميًا يتحدث فيه في شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به، وخلال الأسبوع المنصرم وجه نقيب المحامين خمس كلمات جاءت كالآتي:

يوم الأحد 22 أغسطس

شرح نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي الموجة للأساتذة المحامين والمحاميات، جرائم خيانة الأمانة وطرق إثباتها وغيرها من الأمور المهمة، وذلك الأحد، عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «اخترت أن أتحدث إليكم اليوم عن جريمة شائعة وهي خيانة الأمانة لاسيما الجنح المباشرة وما قد ينشأ بين الأزواج بالنسبة لمنقولات الزوجية وبين الوكيل وموكله، وخيانة الأمانة تفترض أن الشيء في حوزة الجاني فلا يوجد انتزاع للشيء كما هو الحال في السرقة، ولكن تتغير نية الحائز من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، لذا هي مسألة متصلة بما يدور في نفسية المؤتمن أو الأمين على شيء».

وذكر نقيب المحامين، أن جرائم خيانة الأمانة لا تنصرف إلى كل أمانة إنما على عقود أمانة محددة في المادة 341 من قانون العقوبات وهي الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، شارحًا إياها تفصيلًا.

وأضاف: «جريمة خيانة الأمانة من ناحية التوصيف هي جريمة استيلاء ولكنه على مال هو بالفعل موجد في حيازة الجاني ولكن تغيرت نيته في حيازة هذا المال أو المنقول من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، فحينما تتغير هذه النية تكون حدثت واقعة خيانة الأمانة، ويشترط في المال أن يكون مسلمًا طبقًا لعقد من عقود الأمانة التي تحدث عنها».

وأفاد نقيب المحامين: «لا يتصور في جريمة خيانة الأمانة أن تكون اعتداء على الحيازة لأنها نقلت إلى المتهم بالفعل بمقتضى عقد الأمانة والتسليم، ولكن صورة خيانة الأمانة هي اعتداء على حق الملكية، ولا بد من إثبات تغير نية الحائز من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك».

وأكد نقيب المحامين، أن جريمة خيانة الأمانة ليست مجرد إخلالًا بعقد الأمانة أو إهمال في عقد الأمانة ضاربًا مثالًا بالآتي: «استأجر شخص دراجة وصارت في حيازته على سبيل الإيجار من صاحبها، فتقع جريمة خيانة الأمانة حينما تتغير النية إلى تملك هذه الدراجة وحرمان مالكها منها، إنما الإهمال في صيانتها أو استعمالها بطريقة ترتب عليها تلفيات أو حال سرقتها وتلك الحالات تظهر أكثر في عارية الاستعمال أو الوديعة، فلا تقع بهذا جريمة خيانة الأمانة».

وأشار إلى أن المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على: «تتبع المحاكم الجنائية في المسائل الغير جنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل»، متابعًا: «جريمة خيانة الأمانة لا تقع إلا على المال المسلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة، وهذه العقود تسري عليها قاعدة الكتابة، ولا يجوز إثبات ما يجاوز نصاب البينة إلا بالكتابة، فعلى سبيل المثال إذا كان نصاب البينة 100 جنيه وكان عقد الوكالة أو الوديعة بـ 1000 جنيه فلا يجوز إثباته طبقًا للمادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بالكتابة، كذلك هناك قاعدة في قانون الإثبات أن الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة».

وأردف: «واقعة التسليم، وهي ادعاء تسليم شخص مليون جنيه يسرى عليها ذات القاعدة، إنما واقعة التبديد فتثبت بأي طريقة من طرق الإثبات، منوهًا إلى أن التبديد تغيير نية وليس فعل مادي يثبته، هو ما ينطبق على سبيل المثال في جرائم القتل لأن القصد الجنائي راقد في نفسية الجاني وغالبًا ما لا تنطق به شفتيه، وإنما يستدل عليه بالمظاهر الخارجية وليست بأوراق، فعند إثبات نية القتل وإزهاق الروح لا تثبت بأوراق وإنما تستخلص من الظروف أن نية الجاني اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه، وكذا في جرائم خيانة الأمانة نتعامل مع نية الجاني، وعلينا أن نثبت أنها تغيرت من حيازة عارضة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك.

وعن كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة، قال نقيب المحامين، إن ذلك من خلال طريقتين الأولى؛ الامتناع عن رد الأمانة فهو دليل على أن الحائز قد غير نيته على هذه الوديعة من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، والثانية؛ عجز المؤتمن على رد الوديعة لأن ذلك يعني أنه قد بدد الوديعة وإلا كان ردها إلى صاحبها

وعن التقادم، صرح: «هي جنحة تتقادم بالثلاث سنوات طبقًا للقاعدة القانونية ولكن متى يبدأ التقادم؟»، مجيبًا: «سريان التقادم لا يبدأ سوى عند الامتناع عن الرد أو العجز عن الرد، لأن تغيير النية من حيازة عارضة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك هي مسألة بين الجاني ونفسه، وتلك مبادئ مهمة للغاية»، ساردًا موقف واجهه في قضية منذ 35 عامًا ليوضح الأمر.

وذكر نقيب المحامين، أن قضاء محكمة النقض قال إن العبرة في إثبات جرائم خيانة الأمانة هي بحقيقة الواقع حتى وإن خالف اعتراف المتهم بلسانه أو بكتابته، أي أنه حال إقرار شخص في إيصال أمانة وهذا الإقرار يخالف الواقع واجب على المحكمة ألا تأخذ بهذا الإقرار مادام ثبت لديها أنه يخالف الواقع، كاشفًا معايير اعتبار الشيك على سبيل الأمانة بصفة وديعة، شارحًا إياها تفصيليًا.

وفي سياق أخر، شرح نقيب المحامين شكل الأحكام والمبادئ القانونية المنشورة بمجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض إضافة لمجموعة عمر، مختتمًا كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة رائعة للغاية تلزم علمًا وفيرًا وتلزم إخلاصًا وأداءً، والإنسان يتعلم طيلة حياته، وأنا أنفقت في حياتي سنوات للاطلاع وقرأت كثيرًا، وكتبت كثيرًا، ولكن اليوم الذي يمر دون قراءة جديد أعتبره يوم معدوم، وأرجو منكم ألا ينقطع أحدكم عن الاطلاع وأن يسأل نفسه في نهاية كل يوم ماذا قرأت؟، فلو أجرى هذا الحساب سيجد نفسه في يوم من الأيام هرمًا شامخًا في عالم المحاماة، وأطيب تمنياتي لكم بالتوفيق».

 

يوم الإثنين 23 أغسطس

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، التحريات وشروط الشهادة وغيرها من الأمور المتصلة بهما، مبينًا أوجه الترابط مع قصة النبي سليمان -عليه السلام- والهدهد الواردة في سورة النمل بالقرآن الكريم، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، الإثنين.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «حديثي اليوم هو تلبية لرغبة وطلب زميلي وصديقي العزيز الأستاذ عبد الحفيظ الروبي المحامي الكبير وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، فطلب إليَ أن أتحدث اليوم عن قصة الهدهد مع سيدنا سليمان، وعما يمكن أن يكون في هذه القصة من ارتباط بالتحريات، وسوف أتحدث إليكم عن قصة الهدهد بدء من الآية 15 حتى نهاية الآية 28 من سورة النمل، كما سأتحدث أيضًا عن التحريات في إطار ما اعتدنا كرجال قانون أن نتحدث به وأن نتعامل معه».

وأكد نقيب المحامين، أن ما يطرحه في القانون والفكر والدين والآدب جزءًا من عمله، مضيفًا: «هذا لا يعطلني عن أعمال النقابة الأخرى وطلبات المحامين ووجباتي تجاه النقابة، فأنا أطرح ما في ذهني ولا يستغرق مني كثيرًا لتحضيره، ولكن ما أفكر فيه هو اختيار الموضوع».

وذكر نقيب المحامين: أن الصبر صفة الصالحين لذا يتوقف كثيرا عند شميلة الصبر، وخبرة حياته الطويلة جعلته يخلص إلى مبدئين هما الصبر على التعلم والصبر على العمل، متابعًا: «فإذا صبرت على التعلم سوف تزداد غلتك من المعارف والثقافات والعلوم والخبرات كل يوم، وإذا صبرت على العمل فسوف تؤدي عملك كما ينبغي أن يؤدى، وإذا جمعتم بينهما سوف تحققون في حياتكم شيئًا، لأنهما سوف يقودكما إلى الكفاءة والمقدرة وهما عصب المحاماة»، متحدثًا عن بعض مواضع الصبر في القرآن والإنجيل.

وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين، أن الميراث الذي ورثه النبي سليمان عن داوود وتعنيه الآيات الكريمة في سورة النمل هو ميراث النبوة والعلم، كما أن الهدهد قام بالتحريات عن أهل سبأ لسيدنا سليمان ثم أبلغه المعلومات، وكان رد النبي الكريم عليه: «سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين»، وهذا يمثل استيثاق من صدق وجدية التحريات التي قام بها الهدهد عن أهل سبأ، شارحًا آيات سورة النمل التي تناولت قصة النبي سليمان -عليه السلام- والهدهد.

وشدد نقيب المحامين، أن الاستيثاق هو أساس العدل والحياة، ومهمتنا كمحامين أن نركز في تلك الأمور، فمرافعتنا الشفوية والمكتوبة عبارة عن إيضاح وتحريك وجدان القاضي ليتأمل، واستفزاز مشاعره وانتباهه ليرى، وهذه مسألة بها علم وفن وإخلاص، مردفًا: «وذلك كما قولت سابقًا من خلال الصبر على العمل ولن تصبر على العمل إلا إذا كنت صبرت على التعلم فأصبح لديك زاد تستثمره في رسالتك الإقناعية وهي رسالة المحاماة لتخليص بريء».

وقال نقيب المحامين، إن اتساع الأفق يولد القدرة على الفهم والتناول وتوليد المعاني والإقناع، فالمحاماة فضلًا عن العلم هي موهبة وقدرة على الإقناع وفاقد الإقناع لا يصلح أن يكون محاميًا، وهذه القدرة الإقناعية حصاد مشوار طويل في العلم وتأملات عريضة في الحياة والفكر والتجارب الإنسانية والتاريخ، فالإقناع هو مادة المحاماة وهو الهدف والغاية.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن محكمة النقض تصدت لمسألة التحريات فقالت إنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ما لم يفصح، وإنها لذلك لا تصلح أن تكون دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة، مضيفًا: «التحريات استدلال وليست دليل، فصاحب التحريات ورغم أنه يدرج في قائمة أدلة الشهود ولكنه ليس بشاهد، فهو باحث من وراء الأستار، فهو لم يشهد بعينه أو يسمع بأذنه، وإنما يلجأ إلى أناس ويتلقى منهم روايات يقدمها إلى القاضي أو النيابة».

وأفاد أن محكمة النقض ذكرت في شروط الشاهد إما أن يشهد أو يسمع أو يدرك الواقعة بإحدى حواسه، وخلاف هذا لا يكون شاهدًا لذا تسمية جامع التحريات بالشاهد بها تجاوز، ونحن كأهل صنعة يجب أن نلتفت لذلك، مضيفًا أن محكمة النقض ذكرت أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص بما رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بأحد حواسه.

وذكر نقيب المحامين، أن جامع التحريات هو ناقل إن صدق وأحيانًا لا يصدق، وهناك حكم صادر لمحكمة النقض عام 1929 في قضية كان الشاهد فيها محمد محمود باشا رئيس الوزراء، وقالت المحكمة ن هذه شهادة نقلية عن مجهول لم تسمعه المحكمة وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها، إضافة إلى أنه لا يصح للمحكمة أن تأسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع المحكمة أقواله، وهذا الحكم منشور بمجموعة محمود عمر.

وأكمل: «في كافة القضايا يقول جامع التحريات أن مصدره سري ولا يمكن البوح به حرصًا على الأمن العام ويحجبه عن النيابة والمحكمة، وأحيانًا من المفارقات العجيبة يصير المصدر السري معلوم فطبيعة الوقائع توضح المصدر الذي أعطى المعلومة ولكن الكل يسلم بأنه مصدر سري وهكذا تجري الأمور، وعماد الدليل أحد دليلين، الأول؛ القولي وكما نسميه البينة ويكون عبارة شهادة شاهد أدرك الواقعة بحاسة من حواسه، والثاني؛ الدليل الفني كالبصمة على سبيل المثال».

وأوضح نقيب المحامين، أن هذا المصدر السري مجهول ولا يتحقق فيه بالتالي ما يجب أن يتحقق في الشاهد حتى تقبل شهادته، ومن ضمن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشاهد هي الأهلية في أداء الشهادة وهذه الأهلية مطلوبة وقت مشاهدة الواقعة ووقت الشهادة عليها، والقاضي لا يعرف المصدر السري فكيف يعرف أنه أهل للشهادة أم لا؟، وهل تتوفر في هذا الشاهد الحواس التي يستطيع بها أن يشهد على الواقعة؟، متابعًا: كما يشترط في الشاهد أن يكون مُميزًا فالمجنون غير مُميز».

وأشار إلى أن المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه يجب على الشهود الذين بلغت سنهم 14 سنة، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق، ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، متسائلًا: «كيف يعرف القاضي أو المحقق أن المصدر السري مُميز أم غير مًميز؟، فالمصدر السري محجوب عن المحكمة فلم يحضر لأداء الشهادة أو لحلف اليمين أو معرفة إن كان يتوفر فيه شروط الشاهد أم لا».

وأكد نقيب المحامين، أن حلف اليمين وسيلة هامة جدًا للاستيثاق من صدق الشاهد، فتقول محكمة النقض في أحكام عديدة لها إن اليمين القانونية يوجبها القانون لصحة الشهادة، واستحلاف الشاهد هو أهم الضمانات التي شُرعت لمصلحة المتهم لما في الحلف تذكره للشاهد بالله القائم على نفسه وتحذيره من سقطه إذا هو ما قرر غير الحق.

واستطرد: «الخلاصة؛ أن كل ما يتصل بالمصدر السري يتصل بعصب الشهادة وأساسها وشروط الشاهد وصفاته، وكل هذه أمور لا يستطيع القاضي بها أن يطمئن إلى أن ما نقل عنه الناقل يجوز أن يتلقى منه».

وأوصى النقيب العام، المحامين بأن يحبوا المحاماة، مردفًا: «كما أقول دائمًا أنها رسالة عظيمة للغاية، ف الأنبياء والرسل تتوارى لديهم الذات لأن كل ما يؤدونه هو لهداية ونفع وتبصير الغير، ومعنى الغير هو أساس المحاماة، فالمحامي يتحرك ليقنع حماية للغير، ولدرء الضرر عن الغير، ولتأمينه ورد حقه الضائع منه، وكف الأذى عنه، فكل حياة المحامي للغير ومن أجل هذا كانت المحاماة رسالة، أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».

يوم الثلاثاء 24 أغسطس

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، العديد من الرسائل المهمة حول عدة موضوعات من بينها صرف المعاشات وزيادته، تحسين منظومة العلاج، أكاديمية المحاماة، القيمة المضافة، ونجدة المحامي حال حدوث مشكلة معه أثناء عمله، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، الثلاثاء.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء، سأتحدث إليكم اليوم في بعض الأمور النقابية، والسبب حملات التزييف المقصودة التي تشن بنوايا عمدية مغرضة لتشوه الصورة أمام الجمعية العمومية».

وعن المعاش، قال نقيب المحامين، إن هناك من يدعي أن المعاشات لا زالت على الأوضاع القديمة، وأن المحامي أو المستحقين عنه يطالبوا بأدلة اشتغال عن سنوات العمل بالمحاماة، وهذا كذب، ويتحدى أن يكون هذا صحيحًا، مطالبًا من كل صاحب شأن طالبه موظف بذلك بأن يبلغه بذلك، وسوف يفصل هذا الموظف.

وأوضح نقيب المحامين، أن كل محامي له ملف في النقابة العامة قد يكون كله سنوات اشتغال منذ الالتحاق بها وحتى الوفاة أو الإحالة للمعاش، ولكن هناك من تولوا أثناء عملهم بالمحاماة أعمال لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كالوزارة ورئاسة مجلس الشعب أو التوظف لدى شركة، وفي هذه الحالة ينقل اسم المحامي أو المحامية من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

وأضاف: «على سبيل المثال؛ الدكتور أحمد فتحي سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيرًا للتربية والتعليم فنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وخرج من الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن يسوي معاشه أطال الله في عمره وعطائه ستحذف سنوات عدم الاشتغال»، مؤكدا أن قراره واضح وهو: لا يطالب المحامي أو المستحقين عن المحامي بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبة وشهادة التأمينات فقط.

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن المعاشات متدنية سواء المستجدة أو القديمة التي هي أكثر تدنيًا، منوهًا إلى أن قلبه يؤلمه على صور مفزعة لتدني معاشات قديمة لمحامين كبار توفوا إلى رحمة الله وبعضهم مازال أحياء والمعاش 200 و300 و400 جنيه فلا تكفي لعشاء في هذا الزمان، وهذه القضية موجعة ونتيجة تراكمات الاهتمام بالأحياء طلبًا للأصوات الانتخابية، وآن الأوان لرفع المعاشات جملة وإنصاف أصحاب المعاشات القديمة كي تكون الأمور على ما يجب أن تكون، فالدولة حينما تصدر قرار برفع المعاشات يتضمن رفع نسبة معينة للمعاشات القديمة وواجب علينا أن نفعل ذلك.

وشدد «عطية»، على أن رفع المعاش ليس مجرد أمنية، وإنما هو استعداد وتوفير الإمكانيات لرفعه، متابعًا، أنه أعد النقابة لهذه الزيادة بإغلاقه باب الإنفاق أو الإهدارات التي لا لزوم لها، مما وفر للنقابة ملايين الجنيهات التي كانت تهدر في المؤتمرات والمآدب والولائم، كما نجح في الارتفاع بموارد النقابة العامة وجمع ما يقرب من 200 مليون جنيه من أتعاب المحاماة، مؤكدًا: «نحن قاتلنا من أجل تهيئة الظروف لزيادة المعاشات، وشكلت لجنة اكتوارية، وتم التواصل بهيئة التأمينات الاجتماعية لندب خبيرين اكتواريين للجنة وأضفت لهما عناصر في النقابة العامة قادرة على التفاعل مع هذا، وذلك تحت إشراف الأستاذ أمين الصندوق».

وأفاد نقيب المحامين، أن المعاشات عند رفعها يجب أن تحدد النسبة لكل فئة من الفئات ودراسة ذلك اكتواريًا، كي تكون المعاشات المنصرفة على قدر سعة ميزانية النقابة على التحمل حتى لا يترتب عليها بعد ذلك توقف النقابة عن صرف المعاشات، واللجنة الاكتوارية ما زالت تعمل، مُذَكرًا بأن الدعوة التي وجهها لعقد اجتماع مجلس النقابة يوم 7 سبتمبر المقبل، متضمنة جدول الأعمال، تضمن البند الثالث منه الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين، مشيرًا إلى أن المعاشات تزيد بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته، ثم عرض الأمر على الجمعية العمومية.

وعن العلاج، صرح نقيب المحامين، بأنه مشكلة قديمة ومستعصية ومتزايدة، ولكن زاد الإنفاق عليه بأكثر من 50 مليون جنيه، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، مردفًا: «لست راضي على بعض الأمور في آليات العلاج وأسلوبه، والبعض يدعي المرض ويأخذون من المخصص للمستحقين للعلاج وهناك من يتعاون معهم».

ونوه «عطية»، إلى أنه أصدر قرارًا في 3 أغسطس الجاري بتشكيل لجنة لتطوير العلاج، وجاء نصه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى دليل العلاج للمشروع الطبي.

وبعد الإحاطة بما يعترض العلاج من صعاب تحول دون تحقيق المستوى الأمثل الذي نتمناه.

قررنا:

أولًا: تشكل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للسادة الأساتذة المحامين والمحاميات وأسرهم، واتخاذ ما يلزم لتحقيق هذا المستوى، من السادة الأساتذة الآتين بعد حسب الأقدمية:

  • الأستاذ / يحيى التوني وكيل النقابة العامة للمحامين.
  • الأستاذ / حسين الجمال أمين عام النقابة العامة للمحامين.
  • الأستاذ / سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
  • الأستاذ / مـحمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها.
  • الأستاذة / فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها.
  • الأستاذ / ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة.
  • الأستاذ / أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها.
  • الأستاذ/ مـحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة.
  • الأستاذ / إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة.
  • الأستاذ / عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة العامة.
  • الأستاذ / مـحمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة.

وعن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية:

  • الأستاذ / عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية.
  • الأستاذ / الدوشي شاكر نقيب الأقصر.
  • الأستاذ / صفوت عبد الحميد نقيب بورسعيد.
  • الأستاذ / محمد جلال شلبي نقيب غرب طنطا.
  • الأستاذ / عمرو محيي الدين نقيب شمال القاهرة.
  • الأستاذ / فرج سعفان نقيب كفر الشيخ.
  • الدكتور عصام السيد السيد علي طبيب مشروع العلاج بالنقابة العامة.

ثانيًا: تختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوي الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الارتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإداري المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

ثالثًا: للجنة في سبيل تغطية الحالات الحرجة والتي تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة في الحالات التي تستوجب ذلك.

رابعًا: تقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول للأستاذ نقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه في معاونة اللجنة لدى السلطات في تحقيق غاياتها.

خامسًا: تراعى اللجنة وضع دليل تفصيلي كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى في العلاج والدواء.

سادسًا: يتولى الأمين العام للنقابة العامة كافة الأمور اللازمة لترتيب جلسات الانعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها.

وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، أنه سيوجه خطابًا عبر بث مباشر خاص إلى كل المحامين وأعضاء الإدارات القانونية والعاملين بالقانون الذين يتمتعون بعضوية غرفتي البرلمان النواب والشيوخ حول عدة موضوعات أرسل فيها مذكرات شاملة وواضحة لرئيسي المجلسين، منوهًا إلى أن تلك الموضوعات تم طرحها على نقباء النقابات الفرعية خلال اجتماع دعا إليه وعقد بمقر النقابة العامة يوم 10 يونيو الماضي.

وذكر نقيب المحامين، أن أولى تلك الموضوعات هي الاتجاه الذي استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذي يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، متابعًا: «وغنى عن البيان، وهو ما أرسلته كتابة للأستاذ المستشار الجليل مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة في تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين في رحاب العدالة وفي مقدمتها المحاماة التي هي شريكة في إقامة العدالة».

وأكمل: «مع كامل احترامي فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، ويتوافر في أبنية المحاكم دورات المياه عامة لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين؟!»، متابعًا: «وزارة العدل تملك أبنية المحاكم وتتمسك بهذه الملكية ومن أجلها حُرم المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، على سند من القول إن الوزارة تملك مباني المحاكم وبالتالي تملك هذه الاستراحات،».

وعن ثاني الموضوعات، قال نقيب المحامين، إن إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقي الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه ذكر في المذكرة التي أرسلها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أنه تم استبعاد الأطباء من أداء الضريبة رعاية لكون عميل الطبيب مريض في حالة ضرورة، ولكن عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذي لا يستغرق إلاَّ دقائق، وإنما عملاء المحامين بين مهدد في حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلًا عن الغرامات الثقيلة التي باتت بعشرات الألوف، وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد.

وعن الموضوع الثالث، صرح نقيب المحامين: «إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، مؤكدًا أنه لم ولن يطالب قط بإلغاء الأكاديمية كما أنه شكل لجنة لإنشائها.

وأكد أن هذا النص غير دستوري، فالتعيينات في كافة الجهات القضائية وغيرها يتم بإجازة الحقوق فقط دون اشتراط شهادات أخرى، والجهات التي تريد أن تستوثق من قدرات معينة لدى المتقدمين كوزارة الخارجية تجري امتحانًا، ونحن نملك بمقتضى قانون المحاماة إجراء امتحان تحريري وشفوي، مضيفًا: «هذا أيضًا غير عادل وغير إنساني، فليس كل الآباء قادرين على الإنفاق على أبنائهم سنتين أخريين للحصول على الأكاديمية بعد تخرجهم من كلية الحقوق، إضافة أن الأكاديمية سيكون لها مقرًا واحد وهيئة تدريس وبرامج وغيرها من الأمور».

وأوضح نقيب المحامين، أنه ليس بالضرورة إلغاء الفقرة وإنما يمكن تعديليها بحيث تكون الأكاديمية شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام.

وعن الموضوع الرابع، شدد نقيب المحامين على أهمية إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، والتي كانت تنص على عدم الجواز الترشح لمنصب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متصلتين، مؤكدًا أن تأبد شخص في مراكز السلطة ينتج عن هذا معايب كثيرة للغاية تطوله هو ومن حوله.

وعن الموضوع الخامس، ذَكَّر نقيب المحامين، أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 / 3 / 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود، وطلب رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور، مشيرًا إلى أن أرسل وجهة نظره، كما تم عرضها على نقباء الفرعيات خلال اللقاء مهم يونيو الماضي.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه مقدم المقترح فاته أن نقابة المحامين ركن من أركان الدولة المصرية، وهي قائمة بمهام كبيرة للغاية لإقامة العدل في مصر، وهذا الكيان الضخم عليه أعباء كثيرة للغاية وأنه في هذه الأعباء يحمل جانبًا من أعباء الدولة، متابعًا: «أصاب السياسية التعليمية العطب منذ أكثر من أربعين عامًا وتزايدت أعداد الملتحقين بالثانوية العامة على حساب التعليم الفني مما أثر بشكل سلبي على الكليات النظرية والتي من بينها كلية الحقوق، ونتج عن هذا تزايد أعداد الخريجين فبعدما كان الالتحاق بكلية الحقوق بأعلى المجاميع أصبح بأقلها، وأعداد الخريجين يمثلون مشكلة للدولة قبل أن تكون مشكلة للنقابة».

واستطرد: «لو تركت البطالة تتزايد على هذا النحو ستكون قنبلة موقوتة، ونقابة المحامين تساهم بحل هذه المشكلة بمن تقبلهم من خريجي كليات الحقوق وبالتالي يترتب عليها التزامات تجاههم من بينها تدريبهم والمكتبات القانونية ثم العلاج إلى أخر الإنفاقات الأخرى وصولًا إلى المعاش»، مشددًا على أن النص المقترح يؤدى إلى هدم نقابة المحامين، وتدمير مورد من أهم مواردها التي تكفل القيام بواجباتها التي تنعكس على المجتمع بأسره.

وفي سياق أخر، أفاد نقيب المحامين، بأنه هناك قرارًا مهم يجب أن يقوله للجمعية العمومية لأن نجاحه متوقف عليهم، وجاء نصه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وما يصادف الزملاء المحامين والمحاميات من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك في جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة، وأحيانًا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للسادة المحامين والمحاميات.

وإذْ يحسن وضع نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء.

لــــذلــــك قــــــررنــــا:

أولاً: يُعين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة، ورقم موبيل الزميل، وكذا تصدر «يومية» معممه يبين فيها المتواجد من الزملاء في انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء.

ثانيًا: تتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية، ويعلن اسم/ سيادته باليومية التي تحرر كل يوم، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الاتصال بها سواء الأرضية أو رقم موبايل الزميل المتواجد.

ثالثًا: تعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة.

رابعًا: يتولى كل نقيب فرعي إخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة.

خامسًا: فضلًا وليس أمرًا، أرجو من كل الزملاء سواء بالنقابات الفرعية أو الجزئيات، المتطوعين لنجدة الزملاء، والأساتذة النقباء الفرعيين من رؤساء اللجان الجزئية، أن يتعاونوا في إنجاح هذا النظام الذي يكفل نجدة الزملاء المحامين والمحاميات فيما يصادفهم ويستوجب من النقابة نجدتهم.

سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا القرار لتوفير تلك النجدة الواجبة.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن المشكلات ليست بالضرورة تنشأ من خطأ الغير، فالخطأ قد ينشأ من المحامين، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي: “أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالمًا، فقال أن تنهاه عن ظلمه”، مشددًا على وجوب الالتزام بالقيم والتقاليد النقابية وتقاليد وآداب المحاماة فهي حجة وعلم ومنطق وأدب تعامل، والتعامل بخلاف ذلك يشوه وجه المحاماة في عيون الناس.

وأكد النقيب العام، أن النقابة مسئولة مسئولية كاملة عما يواجه المحامي أثناء تأديته للمحاماة طبقًا للأصول وتلك قضية نقابية قولًا واحدًا، ولكن على سبيل المثال انضمام محامي لتشكيل عصابي لتزوير توكيلات للاستيلاء على أراضي الغير هذا عمل إجرامي ومثل هؤلاء أنا شخصيًا ومجلس النقابة والنقابات الفرعية مسئولون عن محاسبتهم، وتطبيق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 13 بقانون المحاماة.

وعن تكاليف القيد بنقابة المحامين، صرح بأنه المطالب بتخفيض رسوم القيد يرى ذلك من وجهة نظره فقط، ولكن كنقيب للمحامين وزملائي في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية مسئولين عن النقابة التي لديها العديد من الالتزامات والأعباء ذكرت بعضها منذ قليل، ولو لم تتوفر الموارد للنقابة ستعجز عن النهوض بتلك الأعباء، كما أن من يعشق المحاماة لابد أن يتهيآ للالتحاق بها.

وردًا على البعض، أكد نقيب المحامين، أنه قادر على إدارة النقابة ويحمل في النقابة ما تأن به العصبة من الرجال الأشداء، كما يتواجد بها يوميًا بالساعات ويعمل ليل نهار للنقابة والمحامين، مطالبًا إياهم بالكف عن التجاوز والاستماع إليه والآخذ منه حتى يستفيدوا لأنه لم يضيع عمره هباءً، وإنما أنفق في المحاماة والحياة ما جعله قادرًا على أن يرتفع بالمهنة.

وشدد نقيب المحامين، على أن هذه التجاوزات التي تصدر عن البعض تشوه صورة المحامين في عيون الناس وعيون السلطات المختلفة، كما يجب أن يكون الأدب وجمال العبارة والحجة شعار المحامين، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب، مختتمًا كلمته قائلًا: «أنا حريص على أن ارتفع بنقابة المحامين وأن ارتفع بالمحاماة وسوف أفعل بمشيئة الله».

يوم الأربعاء 25 أغسطس

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي جريمة الشيك، مشيرًا إلى أنه اختار أن يتحدث فيها نتيجة لأنها من الجرائم المنتشرة انتشارًا مريعًا كشأن جريمة خيانة الأمانة، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة الأربعاء.

وأوضح نقيب المحامين، أن بث واحد لن يكون كافيًا لتناول ما يثار من موضوعات حول جريمة الشيك وسيكون الحديث فيها اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن جريمة الشيك هي جريمة إعطاء، والركن المادي فيها لا يتحقق إلا بإعطاء الشيك مقترنًا بإطلاقه في التداول، وتضمنت المادة 737 من قانون العقوبات الآتي: «كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك».

ونوه النقيب العام، أن هناك حكم شهير لمحكمة النقض صادر في 1/1/1963 تحدث عن أسباب الإباحة في الشيك، كما ذكر أن أسباب الإباحة ليست كنص التجريم وبالتالي يجوز فيها القياس، مضيفًا: «سرقة الشيك، ضياع الشيك، الحصول على الشيك بطريق النصب، والحصول على الشيك بطريق التبديد، كل هذه صور يمكن أن تكون أسباب إباحة في جريمة الشيك، وعندما نتأمل في أسباب الإباحة سنجد أن السرقة يمكن أن تكون قبل إعطاء المحرر للشيك إلى المستفيد إعطاءً حرًا لإطلاقه في التداول ليكون مقابل نقود، والنصب يمكن أن يكون وسيلة لحدوث الإعطاء من خلال عملية احتيال وغش دعت محرر الشيك لإعطائه تحت وهم ما أدخل عليه من غش تتشكل به جريمة النصب».

وقال نقيب المحامين، إن قضاء محكمة النقض أكد على أن إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه في التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد دون اعتداد بالأسباب التي دعت لإصداره بحسبان أنها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية وأن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك المستوفي مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بالسحب.

وشدد على أن واقعة الإعطاء واقعة مادية أي أن لها حدود في الزمان والمكان، وقيمة هذا التعريف أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، مشيرًا إلى محكمة النقض ذكرت أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية، وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد أو الشيك، وهذا يسمى دفاعًا عن واقعة مادية يستوجب التحقيق فإذا لم تقم المحكمة بالتحقيق تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأخلت بواجبها في تحقيق الدعوى.

وأكد نقيب المحامين، على أنه لا يجوز للمحكمة أو النيابة إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الإعراض عن طلب تحقيق واقعة الإعطاء أو واقعة المناولة ويتصل بها أسباب الإباحة، موضحًا أن التحقيق في واقعة المناولة لإحضار الشهود وإثبات أن واقعة المناولة التالية مباشرة لتوقيع الشيك لم تجري في حضور المستفيد وبالتالي هناك احتمال أن محرر الشيك هو الذي عبث بتوقيعه أو استوقع يدًا غير يده.

وأشاد نقيب المحامين، بنص الفقرة الرابعة للمادة 534 من قانون التجارة الصادر في 1999، والتي نصت على أنهي عاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأعمال الآتية؛ وجاء البند الرابع من المادة: تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

وتابع: «الصورة الأكثر شيوعًا أنه أثناء التعامل مع شخص معاملات دائمة فلا يكون المستفيد متواجدًا بالضرورة وقتما يحرر الشيك ويوقع عليه، وهذا باب واسع للعبث لذا أوصي الموكلين دائمًا بأنه حينما يكون هناك تعاملات مستمرة يستحسن توقيع الشيك أمامه حتى يضمن عدم العبث به، وإن حاول محرر الشيك فهناك علامات خطية يستطيع الخبير الفني أن يصل بها إلى أن التوقيع المتلاعب فيه صادر من الساحب شخصيًا».

وذكر نقيب المحامين، أن محكمة النقض أكدت وجوب أن تحقق المحكمة الطعن جيدًا لاحتمال أن يكون التزوير ليس بيد المستفيد، ويجب استظهار أركان الجريمة ولا يكفي القول إن المستفيد هو المستفيد بالتزوير لأنه لن يكون مستفيدًا إذا كان العبث عن طريق محرر الشيك، وذكرت كذلك أن مجرد التمسك بالورقة المزورة أو الشيك لا يكفي في ثبوت علم الطاعن -المستفيد- بالتزوير أو اشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو شارك فيه.

كما أفاد نقيب المحامين، بأن هناك قاعدة مهمة استقرت عليها محكمة النقض في قضايا عديدة، وهي أنه إذا تحررت الشيكات في وقت واحد لغرض واحد أو من أجل عملية واحدة وأعطيت تواريخ مختلفة فتعتبر جميعها وحدة واحدة تنقضي الدعوى الجنائية عنها بصدور حكم بالإدانة أو البراءة في أيٍ من هذه الشيكات، ساردًا قضية صادفته منذ 35 سنة مدللًا بها على هذا الأمر.

وأردف: «أحيانًا نلجأ إلى الادعاء المباشر أو الجنحة المباشرة، وأريد أن ألفت نظركم أن الدعوى الجنائية تذهب إلى المحكمة الجنائية محمولة على أكتاف دعوى مدنية، لذا يجب أن تكون صحيحة ومرفوعة من صاحب صفة ومستوفية كافة شرائط القبول، لأن عدم قبول الدعوى المدنية يؤدي إلى سقوط الوسادة المتكئة عليها الدعوى الجنائية فيحكم بعدم قبول الدعويين».

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «نستكمل باقي الحديث عن الشيك في البث باكر، ولا يسعني إلا أن أدعو لكم بكل التوفيق والنجاح، وأن تستنير بكم المحاماة، وأن تعود المحاماة بكم إلى سابق عهدها».

يوم الخميس 26 أغسطس

استأنف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، تناوله لجرائم الشيك، إضافة للحديث عن مدى جواز الأخذ بما يسمى مجازًا باعترافات متهم على أخر وضوابطه، وذلك عبر بثٍ مباشر له الخميس، من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «استئنافًا لحديثنا بالأمس عما يثيره الشيك من قضايا، نتابع الحديث بشأن قبول وعدم قبول الدعوى التي ترفع بالادعاء المباشر والتي نسميها اختصارًا الجنحة المباشرة، فالمحكمة الجنائية غير مختصة بالدعوى المدنية هذا هو الأصل، ولكن فيما يتصل بالادعاء المدني في الجنحة المباشرة يحل ولو شكلًا محل سلطة الاتهام ولكن لا يعني أنه صار سلطة الاتهام لأنها اختصاص النيابة العامة، لذا يجب في الجنحة المباشرة اختصام وكيل النيابة المختص كي ما يباشر هو الدعوى الجنائية».

وأضاف: «رفع الدعوى المباشرة -استثناء من القواعد العامة- وكي تقبل يجب أن تكون مرفوعة من زي صفة، وأن يكون هناك ضررًا مباشر عن الجريمة ترتب عنه حقوق له، وخلاف ذلك سترفض الدعوى المدنية وبالتالي ترفض الدعوى الجنائية، الدعوى الجنائية تذهب محمولة على الدعوى المدنية، لذا قبول الدعوى الجنائية يشترط قبول الدعوى المدنية، وحال رفضها يبقى الحق في تحريك الدعوى الجنائية قائمًا لأن الحكم بعدم القبول لا يفصل في موضوع الدعوى».

وعن موضوع تظهير الشيك، أكد نقيب المحامين، على ضرورة الاستيثاق قبل رفع الجنحة المباشرة أن التظهير ليس توكيلًا وإنما ناقلًا للملكية، موضحًا أن التظهير التوكيلي على سبيل المقال كتظهير الشيك لأحد العاملين في مكتبه لصرفه وفي هذه الحالة لا يكون صاحب صفة في رفع الدعوى المباشرة، أما التظهير الناقل للملكية يتيح لصاحبه أن يرفع الدعوى المباشرة باعتباره صاحب صفة إذا ما تصادف أن الشيك بلا رصيد أو بلا رصيد كافي للسحب، لأنه قد أصيب بضرر مباشر عن هذه الجريمة.

وشدد نقيب المحامين، على ضرورة التفريق بين موضوع الدعوى ووقائعها وأحوالها وحكم القانون فيها، وسياسة الدعوى التي تعني هل سأقيم الدعوى الشيك بالادعاء المباشر أم بشكوى إلى النيابة العامة؟؛ والاختيار بين الطريقين ليس عشوائيًا، مدللًا بأمثلة لتوضيح الأمر.

وذكر النقيب العام، أن الدعوى التي تحتاج إلى دليل أو بعض الأدلة لا يجازف برفعها بطريق الادعاء المباشر لأن القاضي سيكون ضيق الصدر فالادعاء المباشر ليس الطريقة المثلى لرفع الدعاوى إلى المحاكم الجنائية، وعندما يطالب القاضي بتحقيق وإثبات أدلة سيجد المحامي المجال ضيقًا وبالتالي قد لا ينجح في مسعاه.

وتابع: «يكون الطريق الأمثل التوجه إلى النيابة العامة بشكوى لأنها ستتحقق قبل أن تحيل الدعوى أو تحفظها، فهي مسئولة عن الاستيثاق من أن التهمة لها نصيب من الأدلة المثبتة لها، وعندما تحفظ الشكوى يتوجب عليها أن تبرر القرار لأنه في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ويخضع لرقابة السلطة الأعلى».

وأفاد نقيب المحامين: «حال إعطاء المدين شيكات بـ 3 مليون جنيه على سبيل المثال، لا يجب التوجه إلى الدعوى المباشرة لأنه من الضروري السيطرة على الجاني وحال إقامتها لا يمنع من السفر ويكون حرا طليقًا ويرسل محامي بتوكيل يحضر عنه الجلسات فلا يتم وضعه تحت ضغط، ولكن حينما تتقدم ببلاغ جدي للنيابة العامة وتملك مستنداته بأن شخص حرر شيكات قيمتها عدة ملايين يمكنك أن تطالب من النيابة بإصدار أمر بمنعه من السفر كي لا يهرب خارج البلاد نتيجة لارتفاع المديونية عليه، كما أنه سُيطلب سماع أقواله أمام النيابة العامة ويصاب بالقلق نتيجة الخوف من صدور قرار من النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، مما يضع الجاني تحت ضغط».

وشدد نقيب المحامين، أن سياسة الدعوى من فنون المحاماة، ولكي تسوس الدعوى بشكل صحيح لا يكفيك أن تكون عالمًا بالقانون أو بالإجراءات وإنما تحتاج أن تكون متمرسًا لفنون المحاماة مما يمكنك من أن تسوس الدعوى سياسة صحيحة تؤدي إلى تحقيق المراد.

وعن متى يكون الشيك على سبيل الأمانة؟، ومتى الاستناد على ذلك؟، أوضح: «عندما تكون أمام القاضي ويكون دفاعك منصرف على تبرئة بريء تكون المهمة عليك وعلى القاضي أخف، لأنه يكفي القاضي أن يتشكك في الدليل أو يتشكك في قيام المسئولية لكي يقضي بالبراءة، إنما حال رفع دعوى مباشرة بخيانة الأمانة تضع القاضي أمام حمل أخر فكي ما يعطيك البراءة يجب أن يحكم على أخر بالإدانة والحبس، والحكم عليه يحتاج من القاضي إلى يقين، فتكون صعبت مهمة القاضي في أن يحكم لموكلك بالبراءة، فلا تجازف برفع دعوى مضادة بالنصب أو خيانة الأمانة ضد المستفيد بالشيك».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن الشيك حينما يعطى للمستفيد لا يمكن أن يرد عليه عقد من عقود الأمانة، لأن مجرد إعطائه صار صالحًا للتعامل معه معاملة النقود، وصار من حق من أعطي الشيك أن يتقدم به للبنك، مردفًا: «الصورة التي يمكن أن يتحقق بها أن إعطاء الشيك على سبيل الضمان أن ركن الإعطاء لا يتحقق، بمعنى أن الشيك يحرر ولكنه يسلم لوديع أو أمين، ولا يجوز للوديع أو الأمين أن يعطيه للمستفيد إلا بناء على تحقق شرط منصوص عليه في اتفاق تعاقدي بين الأطراف»، مدللًا بمثال لإيضاح الأمر.

وذكر نقيب المحامين، أن البنوك تقع في خطأ بأنها تستوقع العميل الذي حصل على قرض على شيكات كضمان لسداد المديونية، ولكن من المهم أن يكون محررًا إلى جوار تسليم الشيكات إلى البنك اتفاق ثابت فيه أن إعطاء البنك هذه الشيكات ضمانًا لسداد المديونية أو قيمة التسهيل الائتماني الذي حصلت عليه، ويجب أن يكون للعميل نسخة من هذا العقد.

وأكمل: «هناك أمر استجد بقانون التجارة عام 1999، الذي تضمن أن التاريخ المؤجل على الشيك لا قيمة له، ويستطيع المستفيد بالشيك أن يتقدم به إلى البنك حتى وإن كان مستحق بعد عام ويكون البنك ملزم إما بصرفه أو بالإفادة، ولذا عليك أن تشور على موكلك في هذه الحالات بأن يخذ عليه تعهد كتابيًا بأن هذه الشيكات ذاكرًا أرقامها وتواريخ استحقاقها يتعين عليه ألا يقدم أحدها إلى البنك قبل تاريخ الاستحقاق المدون على الشيك، مقرونًا بشرط جزائي يتحمله المستفيد في هذا الصك الذي تأخذه عليه».

وعن مدى جواز الأخذ بالاعتراف متهم على متهم كما يطلق عليه البعض، نوه نقيب المحامين، إلى أن الاعتراف لا يكون إلا على النفس ولا يوجد شيء اسمه اعتراف متهم على أخر ولكنه تعبير مجازي، مكملًا: «وإنما هو في مقام الشهادة على هذا الغير بأنه كان شريكًا لي في الجريمة، ولا يجوز الاستناد إلى اعتراف المتهم حتى وإن تضمن غيره على سبيل الدليل بسبب أن قانون الإجراءات الجنائية استلزم حلف اليمين كي تكون الشهادة دليلًا، لذا كل ما أُدي بلا يمين قصاراه أن يأخذ على سبيل الاستدلال».

وتابع: «من حق المحكمة أن تطمئن إلى الأقوال ولكن باعتبارها استدلال وليست دليلًا لأن هذه الأقوال مبداه بغير يمين، والإبداء بيمين شرط أساسي كي ما تدرج الشهادة في باب الدليل وليس الاستدلال، كما أن المسئولية لا تقام إلا على أدلة ولا يجوز أن تقام على الاستدلالات وحدها ، فإذا لم يكن هناك دليل صار الاستدلال لا قيمة له في إثبات الإدانة».

وأختتم كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة عظيمة وفن بالغ الرقي، والمحامي شعلة من العطاء والعلم والمعرفة والثقافة والفن، أتمنى لكم كل نجاح وتوفيق».

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى