حددها قانون المرافعات.. تعرف على كيفية تقدير قيمة الدعاوى

كتب:أشرف زهران

نصت المادة‌ ‌36‌ – من قانون المرافعات المدنية والتجارية على “‌ ‌تقدر‌ ‌قيمة‌ ‌الدعوى‌ ‌باعتبارها‌ ‌يوم‌ ‌رفع‌ ‌الدعوى‌ ‌ويدخل‌ ‌في‌ 
التقدير‌ ‌ما‌ ‌يكون‌ ‌مستحقا‌ ‌يومئذ‌ ‌من‌ ‌الفوائد‌ ‌والتعويضات‌ ‌وغيرها‌ ‌من‌ 
الملحقات‌ ‌المقدرة‌ ‌القيمة‌‌،‌ ‌وكذا‌ ‌طلب‌ ‌ما‌ ‌يستجد‌ ‌من‌ ‌الأجرة‌ ‌بعد‌ ‌رفع‌ الدعوى‌ ‌إلي‌ ‌يوم‌ ‌الحكم‌ ‌فيها.‌
‌وفي‌ ‌جميع‌ ‌الأحوال‌ ‌يعتد‌ ‌بقيمة‌ ‌البناء‌ ‌أو‌ ‌الغراس‌ ‌إذا‌ ‌طلبت‌ ‌أزالته.‌ ‌ويكون‌ ‌التقدير‌ ‌علي‌ ‌أساس‌ ‌أخر‌ ‌طلبات‌ 
الخصوم”.‌ ‌  

كما نصت المادة 37 من القانون  على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية فى تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتى:

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2-  الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3- فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين.

4-  دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى القد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى