حال تأخر الاشتراكات.. قانون المعاشات يلزم الجهات وأصحاب الأعمال بسداد مبالغ إضافية

كتب/ عبدالعال فتحي

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، في المادة (121):يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها :

1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2-الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

3-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.

4-المبالغ التي يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق علي الملتزم بالأداء – بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة – مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%)، ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلي الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصي مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلي الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الإشتراكات طرق ووسائل أخري في الحالات التي تحتاج فيها إلي ذلك وعلي الأخص ما يلي :

1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين علي هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلي الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق علي الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى