حالتان يكون فيهما حجة للدفاتر والأوراق المنزلية

ذكرت المادة 18 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه لا يكون للدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

1-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .

2-إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى