حالتان يجوز فيهما للخبير المثمن الامتناع عن إرساء المزايدة

 

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة مهنة الخبير المثمن، ونصت المادة (112) على أنه لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
2 ـ إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي.

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

5 ضوابط للبيع عن طريق التصفية والمزايدة العلنية| انفوجراف

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى