حالات تخفيض الرسوم القضائية وفقا للقانون

نص القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤، الخاص بإصدار قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، في الفصل الثاني منه على حالات تخفيضها .

ونصت المادة 6 من القانون على أنه تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
(١) دعاوى القسمة بين الشركاء.

(٢) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.

(٣) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(٤) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

(٥) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ٢٠ و٢٠ مكرراً.(٨)

(٦) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي:
(١) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

(٢) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.

(٣) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

ونصت المادة (٣) من القانون على أن يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:

٢٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

٣٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

٦٠٠ قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.(٨)

ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.

ويسوى رسم الاستئناف في حـــالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصـــــادر بالتأييــــد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهمـــــا رسم نسبـــى واحد.(١٠)(١٣)

ونصت المادة  (٤) على أنه يفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض.

ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى