تعرف على الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية للتعيينات

كتب: أشرف زهران 

نصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب بأن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

حسن السمعة

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة أما الثالث ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي والخامس أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

4. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة والنقطة السابعة أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة والثامنه ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

تحت الاختبار

5- كما نصت المادة 15 بأن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ندب أو إعارة

6- ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

7- كما نصت المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب أنه يجوز التعاقد بالوظائف فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

التخصص المطلوب

1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى