تضاعف في حالة العود.. الحبس والغرامة عقوبة منع من يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بمركز حماية البيانات الشخصية

كتب: علي عبدالجواد

نص قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، على عقوبة وغرامة رادعتان تتخذان ضد من يمنعوا من يتمتعوا بصفة الضبطية القضائية من آداء عملهم بمركز حماية البيانات الشخصية، ونعرض ذلك فيما يلي؛

المادة رقم ٤٦
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز – يقصد « مركز حماية البيانات الشخصية » – ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.

المادة رقم ٤٨
فى جميع الأحوال ، وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تقضى المحكمة بنشر حكم الإدانة فى جريدتين واسعتى الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة فى هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى