بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون المرور.. تعرف على عقوبات عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه

كتب: أشرف زهران

وافق أعضاء مجلس النواب على فرض رسوم يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للتراخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وذلك في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بعدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث بما يفقده صلاحيته.

ووفقا لتعديلات قانون المرور الجديد التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، يلتزم مالكي المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى