بالتفاصيل.. كل ما يتعلق بجريمة البلاغ الكاذب «أركانها ـ عقوبتها»

تقرير: عبدالعال فتحي

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلي شخص معين بنية الإضرار به؛ وأيضا هي «أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلي أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي»، ويوضح الدكتور أحمد مهران كل ما يتعلق بتلك الجريمة.

ونصت المادة 304 من قانون العقوبات “لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما اخبر به”.

ما هو سبب تجريم البلاغ الكاذب؟

علة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامة وإساءة استخدامه علي نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخري حماية السلطات الإدارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .

ما هي أركان جريمة البلاغ الكاذب؟

أولا/ الركن المادي ويتكون من:

أ _ الإبلاغ عن واقعة :

القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ.

فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب أولا قيام شخص بالإبلاغ؛ أو الأخبار وينبني علي ذلك أن العقاب ليس مقصورًا علي البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمة يدعي إنها وقعت علي غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمة يدعى أنها وقعت علي غيره أو عليه ولو ادعي فيها بحق مدني حتي ولو كان واقعا من موظف عمومي في أثناء تأدية وظيفته كما يستوي أن يكون البلاغ علي صورة خطاب أو عريضة أو مذكره مقدم للقضاء أو السلطات الإدارية ويستوي أن يكون شفاهه أو كتابيا.

ب_ أمر مستوجب لعقوبة فاعله:

لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلي المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلي المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .

ج_ حصول تقديم البلاغ إلى سلطه قضائية أو إدارية وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائية أو إدارية معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطة المقدم إليها البلاغ مختصه أو غير مختصه.

د_ كذب البلاغ: وهو أن يكون الجاني عالمًا بكذب الوقائع التي بلغ عنها بل يجب أيضًا أن يكون قد أقدم علي تقديم البلاغ قاصدًا الإضرار بمن بلغ في حقه.

ثانيا/ الركن المعنوي القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.

عقــــوبــــة البلاغ الكاذب:

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد علي سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

هل تختلف العقوبة اذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام؟

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى