بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون

كتب: عبدالعال فتحي

أوضح القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، أهداف واختصاصات البنك المركزي في 11 مادة جاءت كالآتي:

المادة ٦

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

المادة ٧

يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.

المادة ٨

يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي؛

(أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.

(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.

(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰.

(د) تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.

(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.

(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.

(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.

المادة ٩

للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة.

ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منع السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.

المادة ١٠

لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية:

(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

المادة ١١

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۰) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، طبقاً للشروط الآتية :

(أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي.

(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

المادة ١٢

للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة ١٣

للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية.

(ج) البنوك الأجنبية.

(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي.

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :

(أ) البنوك.

(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ.

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة ١٤

يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره.

ويحدد البنك المركزي البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها.

وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها.

المادة ١٥

للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :

(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.

(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية.

(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية.

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة ١٦

ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى