بالتفاصيل.. تعرف على عقوبة جرائم التهرب الضريبي وعدم تقديم الإقرارات المطلوبة

كتب: عبدالعال فتحي

تصدى قانون الإجراءات الضريبية الموحد لجرائم التهرب الضريبي، ومخالفة عدم تقديم الإقرار الضريبي، من خلال بعض التعديلات التي تمت عليه، وتشمل التعديلات المادة (70)، بالنص على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وحدد التعديل، العقوبة في حالة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، فنص على أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك في ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذي يقضي بـ3 فترات ضريبية.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 73 والتي تقضى بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب الضريبي من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

وألزمت المادة (13) في ضوء تعديلها، كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها فى حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى