انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 53286 لسنة 74 القضائية، أن انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها من تاريخ الطعن وحتى نظره، يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الطعن رقم 53286 لسنة 74 القضائية
دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المدة”. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”.
انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 30 من إبريل سنة 2002 بإدانة الطاعن بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من مايو سنة 2002، وقدم أسباباً لطعنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 2002، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة 21/ 11/ 2012 على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنائي المرفق بملف الطعن، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين القضاء به.
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته “نبات الحشيش” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 30 من إبريل سنة 2002 بإدانة الطاعن بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 27 من مايو سنة 2002، وقدم أسباباً لطعنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 2002، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة 21/ 11/ 2012 على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنائي المرفق بملف الطعن، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.