الوكالة في قانون المحاماة وتعديلاته (13).. المحظور على محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولته

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد قانون المحاماة التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثالث عشر: (المحظور على محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولته).

المادة 8 من قانون المحاماة

  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطالًا.
  • كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفًا فيها، وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

تعديل المادة

تعديل بالاستبدال للمادة 8 من القانون بموجب المادة الأولى من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – المنشور في الجـريدة الـرسمية في 18/10/1984 ( العدد 42 ) ليكون نص المادة 8 كالآتي:

  • مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلًا.
  • كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفًا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
  • ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.

أحكام المحكمة الدستورية العليا

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 15 لسنة 17 ق دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته الفـقــرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشــرة محامي الإدارات القانونية بشـركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية في 21/12/1995)

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/5/2003 في القضية رقم 56 لسنة 24 ق دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته الفـقــرة الثالثة من المادة ( 8 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشـرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية في 29/5/2003)

تعليق محكمة النقض

بطلان عمل محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التي يعملون بها . م 8 ق 1٧ لسنة 1983 محاماة . شرطاه . أن يكون المحامي وقت مزاولة العمل ملتحقا بإحدى الإدارات القانونية المبينة بالنص وأن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة.

(الطعنان رقما 668 ، 641 لسنة 60 ق – جلسة 1991/4/28 ـ س 42 ج1 ص 939)

بطلان العمل الذي يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى . مناطه . كونه غير مفوض قانونًا بمباشرته . تفويضه في ذلك بحكم القانون . أثره . م 8 / 1 من ق 1٧ لسنة 1983.

(الطعن رقم 4930 لسنة 66 ق – جلسة 21/11/2010)

محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية . مزاولته لأعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل لتعلقه بالنظام العام .

(الطعن رقم 596 لسنة 67 ق – جلسة 14/3/2012)

ممارسة محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لأعمال المحاماة لغير هذه الجهات. أثره . البطلان . م 8 / 1 ق 1٧ لسنة 1983.

(الطعن رقم 157 لسنة 70 ق – جلسة 9/3 /2016)

محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية . مزاولته لأعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها . أثره . بطلان العمل لتعلقه بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بالتقادم الحولى من المحامى رغم بطلان مزاولته لأعمال المحاماة نيابة عن الصندوق . مخالفة للقانون . علة ذلك .

(الطعن رقم 1219 لسنة 72 ق – جلسة 4/5/2014)

ممارسة محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لأعمال المحاماة لغير هذه الجهات . أثره . البطلان . م 8 ق المحاماة 1٧ لسنة 1983 . عدم سريان هذا البطلان على الأعمال التى يقوم بها محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محامى لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر . مخالفة للقانون .

(الطعن رقم 7425 لسنة 80 ق – جلسة 2/1/2018)

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى