«النقض»: يبطل الحكم إذا أغفل دفاعًا جوهريًا أبداه الخصم

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 17651 لسنة 82 بتاريخ 7 فبراير 2023، أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

 

الوقائع

في 31/12/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/11/2012 في الاستئناف رقم 808 لسنة 15 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 6/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ عمــــــــــاد عبد الرحمـن نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـــــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۱۹۹۱ لسنة ۲۰۰۷ عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته السابقة من تاريخ تعيينه بنظام المكافأة الشاملة في ۲۸/۹/۱۹۹۷ وحتى تعيينه بصفة دائمة في 30/4/2003 مع التعويض، وقال بيانًا لذلك: إنه التحق بالعمل عند الشركة بوظيفة ضابط حركة بنظام المكافأة الشاملة وأعيد تعيينه بصفة دائمة وضمت الشركة الطاعنة له مدة أربع سنوات كمدة خبرة سابقة فقط وامتنعت عن ضم باقي المدة فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد ندبت خبيرًا وحققت الدعوى حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته المطالب بها وتعويضًا مقداره ألف جنيه.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸۰۸ لسنة ۱٥ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۱/۱۱/۲۰12 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن القرار رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٨٤ الصادر من مجلس إدارة الشركة بشأن وضع قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة عمليًا والتي عين المطعون ضده في ظل العمل بأحكامها قد حدد تاريخ 18/8/2002 تاريخًا أساسيًا يبدأ منه الاعتداد بنظام المكافأة الشاملة عند التعاقد وحساب مدة الخبرة السابقة، وكان للمطعون ضده خبرة سابقة من ۲۸/۹/۱۹۹۷ فتكون المدة المستحقة ٤ سنوات و10 أشهر و20 يومًا فقط وهو ما تم احتسابه إلا أن الحكم أعرض عن تحقيق هذا الدفاع وألزمها بالتعويض وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر ـــــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب الطعن وهو ما قامت الشركة باحتسابه له إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وهو ما يعيبه بالقصور المبطل، ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين الســر نائب رئيس المحكمة

 

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى