«النقض»: لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة وقيمة الاعتراف في الإثبات

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 18494 لسنة قضائية، أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت عما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعن ، واطرحت ما أُثير للأسباب السائغة التي أوردتها ، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف.

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قُضي ببراءته في قضية الجناية رقم 6588 لسنة 2019 قسم دمنهور ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 720 لسنة 2019 ) بأنهم في يوم 27 من أبريل سنة 2019 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة .

– سرقوا المنقولين شاشتين حاسب آلي والمملوكين لنيابة وسط دمنهور لشئون الأسرة للولاية علي النفس بأن توجهوا إلي مقرها ليلاً وكسر المتهم الأول ( الطاعن الأول) القفل الخاص ببابها بأداة (عتلة حديدية) واستولى علي المسروقات حال مراقبة المتهم الثاني (الطاعن الثاني) للطريق ولاذوا بالفرار بالمسروقات مستقلين السيارة قيادة المتهم الثالث علي النحو المبين بالتحقيقات .

– حازوا وأحرزوا أداة (عتلة حديدية) مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص دون أن يوجد لحملها مسوغاً من الضرورة الحرفية أو المهنية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من يوليو سنة 2019 عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات ، والمادتين ١/١ ، ٢٥ مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المستبدل ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة ٢٠١٧ بشأن حالة الطواريء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٨ لسنة ٢٠١٧ طبقاً للقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة الأول والثاني (الطاعنان) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وبراءة المتهم الثالث.

فطعن الأستاذ / ………….. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من سبتمبر سنة 2019 ، كما طعن المحكوم عليه الأول في 29 من الشهر ذاته ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 19 من سبتمبر سنة 2019 عن المحكوم عليه الثاني موقعاً عليها من الأستاذ / ………….. .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً.

وحيث إن المحكوم عليه الأول / …………… قد قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/  ………… قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل سلاح وحيازة آداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغیر مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه اطرح برد قاصر دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه، هذا بالإضافة إلى ما سوف يبديه من أسباب أخرى بجلسات المرافعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

وحيث إن الحكم المطعون فيـه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت عما أثاره الدفاع حول اعتراف الطاعن، واطرحت ما أُثير للأسباب السائغة التي أوردتها، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف، وأنه يمثل الحقيقة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلـة مـوطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيـه ، فإنـه مـن غيـر الجـائز قبـول أيـة أسـباب بالجلسـة أو بالمذكرات ، ولما كان الطاعن قد اكتفى في طعنه بما ورد في تقرير أسبابه ، فإن ما يثيره من إبداء أسباب أخرى بالجلسة يكون غير مقبول .

لمـا كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً، ويضحى طلب القضاء بالبراءة قائماً على غير ذي موضوع، لأنه ليس للطاعن أن يطالب محكمة النقض بإعادة وزن الدعوى من جديد، إذ إنها محكمة قانون وليست محكمـة مـوضـوع، لأن الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجـه دفاع ، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه / …….
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه /………….. شكلاً ورفضه موضوعاً .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى