النص فى المواد ١، ٢، ٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى:
أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أى يكون جديداً، بمعنى أنه ينطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعى المألوف.
وأنه لم يكن معروفاً من قبل بأن يكون المخترع الذى يطلب براءة الاختراع قد سبق غيرة فى التعريف بهذا الاختراع.
وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد، فشرط الجدة المطلقة الذى يجب توافره فى الابتكار محل الاختراع لا يشترط فى الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف.
ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعى، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهى ما تعرف بالملكية العلمية.
لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقاً لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي.
ويشترط أخيراً ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة.