«النقض» ترسخ مبدأً مهماً في قضايا القتل العمد.. وتؤكد: التواجد على مسرح الجريمة وحمل السلاح ليس دليلاَ على نية القتل (طالع الحكم كاملا)

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت الدائرة الجنائية «و» – بمحكمة النقض – حكماَ في الطعن المقيد برقم 15895 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامي بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمي، وقدري عبدالله، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد عباس، وأمانة سر حسن سعد.

ورسخت «النقض» فيه لعدة مبادئ حول الدفاع الشرعي والمساهمة الجنائية في قضايا القتل العمد، قالت فيه:« التواجد علي مسرح الجريمة وحمل السلاح ليس دليلاَ علي نية القتل العمد، والحكم لابد أن يبين دور الفاعل الأصلي في الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها».

وقائع الحكم

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 5155 لسنة 2012 جنايات قسم الزاوية الحمراء، بأنهما قتلا وآخران مجهولان “خالد. ش”، عمداَ بأن أطلق المتهم الأول عياراَ نارياَ رشياَ سلاحه الناري – فرد خرطوش – استقر بيسار صدره في حين وقف المتهم الثاني والآخران المجهولان علي مسرح الجريمة، بجواره يشدون من آزره حال حملهم لأسلحة بيضاء “سنج، سكاكين” قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ومما نعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد، ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن، وذخائر بدون ترخيص، والثاني بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر نية القتل ولم يدلل علي توافرها في حق الطاعنين بتدليل سائغ، وأطرح دفع الطاعن الثاني بانتفاء مساهمته الجنائية في جريمة القتل – بما لا يسوغ واتخذ من مجرد تواجده علي مسرح الجريمة أساساَ لاعتباره فاعلاَ أصلياَ دون أن يبين الدور الذي قام به في ارتكاب الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوي وأدلتها عرض نية القتل لدي الطاعنين في قوله: “وحيث أنه عن نية القتل فإن المحكمة تستخلص النية في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول سلاح ناري – فرد خرطوش – وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويبها نحو مقتل المجني عليه – يسار صدره – وتعمده اطلاقها عليه حيث أصابه الطلق الناري في مقتل يسار صدره بما أحدثه من تهتكات بالرئة اليسري، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير مما أودي بحياته وهو الأمر الذي يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حق المتهم الأول، والثاني الذي كان متواجدا علي مسرح الجريمة بجواره حاملاَ السلاح الأبيض.

– وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، ولما كان هذا القصد بطبيعته، أمراَ داخليا في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاَ وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتي تصلح تلك الأدلة أساساَ تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناَ واضحاَ ويرجعها إلي أصولها في أوراق الدعوي.

طالع الحكم كاملا

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى