«النقض»: الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 884 لسنة 85 بتاريخ 28/05/2022 ، أن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لعدم تعلقه بالنظام العام؛ ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.

الوقائع
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعة الدعوى رقم 4 لسنة ٢٠١٣ عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها: أنه أدي الخدمة العسكرية الإلزامية وعمل لدى الطاعنة من تاريخ التعاقد في 3/5/1997 وتم تعيينه على درجة دائمة اعتبارا من 1/3/2011 ، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضمها إلى مدة خدمته المدنية لديها، فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 611 لسنة 50 ق بني سويف مأمورية الفيوم ، وبتاریخ 18/11/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 1/1/2010. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة عملا بنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على قول منه أن الأوراق قد خلت من وجود منازعة بين الطرفين سابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية متبعا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقا لأحكام المادة (63) من قانون المرافعات، فيكون في حل من اتباع أحكام المادة (٧٠) من قانون العمل المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم رفض الدفع الميدي منها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم الطويل إعمالا للنص المادة 374 من القانون المدني، ويسقوط حقه في الفروق المالية المترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الخمسي إعمالا للمادة 375 من القانون المدني، رغم إقامة الدعوي بعد أكثر من خمس سنوات من نشوء حقه بتعيينه لديها في 3/5/1997، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لعدم تعلقه بالنظام العام؛ ومن ثم فإن إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول.

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بنعيها بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل إعمالا للنص المادة 374 من القانون المدني وبالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من ذات القانون؛ ومن ثم فإن هذا النعي يعد دفاعا جديدا، لا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.

وحيث ان الطاعة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية لديها والآثار المالية استنادا إلى نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به بدها من 28/12/2009 في حين أن المطعون ضده عمل لديها قبل صدور هذا التعديل، ومن ثم لا ينطبق على حالته الوظيفية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية والوطنية الساري على الواقعة وما أدخل عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل تعيينا دائما على درجة وظيفته المدرجة بالهيكل التنظيمي للمنشأة، من دون عبرة ببداية عمله المؤقت السابق على تعيينه الدائم، وكان مفاد نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع منح جميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الحق في اعتبار مدد تجنيدهم العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة كأنها قضيت بالخدمة المدنية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده بعد أن أمضى مدة خدمته العسكرية عمل بالشركة الطاعة بالتعيين على درجة دائمة في 1/3/2011، وكان ذلك في ظل سريان العمل باحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، ومن ثم يحق له الاستفادة من المزايا التي منحها له هذا القانون ومنها ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية؛ بحسبان أنه من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعنة باعتبار مدة خدمة المطعون ضده العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية، فانه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحي النعي على غير اساس.

وحيث إن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ، ولما كان مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١۲۷ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتبارا من 28/12/2009 آن المشرع منح المجلدين المؤهلين وغير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بشركات قطاع الأعمال العام بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه الحق في ضم مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمتهم المدنية ، واحتساب العلاوات المستحقة عنها كأنها قضيت بالخدمة المدنية دون قيد، وكانت العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في اثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونا ، ولما كانت الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، والتحق بالعمل لدى الطاعة على درجة دائمة اعتبارا من 1/3/2011 بعد العمل باحكام القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتبارا من 1/1/2010 رغم أن المعول عليه في ضم مدة الخدمة العسكرية هو تاريخ تعيينه على درجة دائمة لدي الطاعنة في 1/3/2011 ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئياً في هذا الخصوص.

لذلــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية من 1/1/2010 وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١١٩٧ لسنة 49 ق بني سويف مأمورية الفيوم بتعديله إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من 1/3/2011 وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى