المتهم برئ حتى تثبت إدانته.. ضوابط وإجراءات “استدعاء النيابة العامة ـ أمر الضبط والإحضار ـ القبض ـ الاستيقاف”.

تقرير: علي عبدالجواد

هناك مجموعة من الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية، وضعها المشرع، إلا في الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق في جريمة اِرتُكبت، وصيانة أمن المجتمع كما جاء في نص المادة 41 من الدستور المصري، وحيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أي تقديم الأدلة والبراهين والقرائن التي تثبت أنه مرتكب الجرم، فنتطرق فيما يلي إلى التعريف بـ “استدعاء النيابة العامة ـ أمر الضبط والإحضار ـ القبض ـ الاستيقاف”.

 

استدعاء النيابة العامة:

هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أي أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة، كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح.

حددت النيابة العامة وفقا للقانون الإجراءات التي يجب أن تتخذها حال استلام طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور في الجلسة المحددة وهي:

بالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

وبالنسبة للشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيتم ارسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:

–  بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

– بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.

– بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

– بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

 

أمر الضبط  والإحضار :

الضبط و الإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق (۱۲٦ إجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، ويكلف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، وممكن يكون أمر الضبط والإحضار مطبوع أو مكتوب بخط اليد، وأحيانا يكون مختوم و كثير يكون دون ختم.

وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي : أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان في استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.

ويصدر أمر الضبط والإحضار  للمتهمين في الجنايات و الجنح فقط ولا يجوز صدوره  في المخالفات.

وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتي يكون أمر الضبط والإحضار صحيحا وهي أن يحتوي على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوبا فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي) ، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

وأكدت النيابة أنه في حال كان الأمر منتهي التاريخ والمدة ومضي عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفي حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية و خطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذي بدوره يبلغ قاضي التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف و يأمر فورا بما يراه.

وقد أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن قرارات الضبط والإحضار، رسخت فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطل”.

 

القبض:

لا يجوز إلا في الأحوال التي نص عليها القانون في جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص في التحرك والتجول ولو تطلب الأمر استعمال القوة، وإذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم.

شرح الدكتور جمال الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، القبض والتفتيش والفرق بين إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي، وذلك خلال محاضرة سابقة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى.

وقال إن من سمات إجراءات الاستدلال أنها لم ترد على سبيل الحصر، شارحا أوجه الاختلاف بين اجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي، ذاكرا من الذي يقوم بإجراءات الاستدلال، والحالتين التي يكون فيهما لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض والتفتيش، موضحا حالات التلبس الخمسة، وشروطه، وكيفية إثباته.

 

الاستيقاف:

الاستيقاف جائز في جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمني بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أي قيد على حرية الشخص أو استعمال الإكراه، لا يرتب أي أثر إجرائي ولا يجوز فيه التفتيش.

تحدث الدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، عن الاستيقاف، خلال محاضرة سابقة له، بمعهد محاماة القاهرة الكبرى موضحا إياه بقضايا نظرت أمام المحاكم.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى