الطلبات العارضة والتدخل طبقًا للقانون
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، في الفصل الثالث منه على الطلبات العارضة والتدخل وذلك في المواد الآتية:
مادة (١٢٣)
تقدم الطلبات من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٤)
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
مادة (١٢٥):
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
(١) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(٢) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
(٣) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
مادة (١٢٦):
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
مادة (١٢٦ مكررًا):
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
مادة (١٢٧):
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.