الحبس والغرامة.. عقوبات سرقة التيار الكهربائي

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء، وتعديلاته، على عقوبات سرقة التيار الكهربائي والاستيلاء عليها بغير حق وذلك في المادتين 70 و71 من القانون.

نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

١ – توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٢ – الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (١) من الفقرة الأولي.
وتنقضي الدعوي الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا /ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وتنقضي الدعوي الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الاجراءات الجنائية.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى