الترخيص لمكاتب الاعتماد في قانون المنشآت الفندقية والسياحية

   أوضح  القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، أن اللجنة الدائمة تقوم بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه، وذكرت المواد من 13 حتى 17، مهام مكاتب الاعتماد، وهي كالآتي: 

(الباب الثالث)

مكاتب الاعتماد

مادة (١٣):

تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة ، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها .

وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل .

مادة (١٤):

تصدر مكاتب الاعتماد ، على مسئوليتها ، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانًا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقًا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٥):

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

مادة (١٦):

تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى :

١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .

٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .

٣- تجنب تعارض المصالح .

٤ – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .

٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.

٦- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .

مادة (١٧):

تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ، وفى حالة تكرار هذه المخالفة يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (١٣) من هذا القانون ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية ، بحسب الأحوال .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى