التأمين المؤقت في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وفقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

نظم قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، موضوع التأمين المؤقت في التعاقدات، حيث ذكرت المادة ١٦ ، أن السلطة المختصة تحدد مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، ويجب تقديره دون مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية:

١ – فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية: نسبة ١.٥% من القيمة التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها، وفى حالة الطرح فى مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة.
٢ – فى عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة ٠.٥% من القيمة التقديرية للعمليات المطروحة.
٣ – فى عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريًا لمدة ثلاثين يومًا بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى