التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا للقانون (1 ـ 2)

كتب: علي عبدالجواد

في مادته الأولى، نص القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وحددت المادة الثانية قبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، فأشارت إلى أنه تُقبل بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية، أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

الملتزم بإجراء التأمين

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.

شركات التأمين المعتمدة

ويتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، وفقًا للمادة الرابعة من القانون، التي أكدت أن تلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.

لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة 

وتشير المادة الخامسة من القانون إلى أن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.

وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سريان مفعول الوثيقة

يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده، طبقًا لما ذكرته المادة السادسة من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

تحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين

وفي مادته السابعة ينص القانون على أنه يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتؤكد المادة نفسها أنه على شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التى تصدرها.

مبالغ التأمين.. تحديدها.. مستحقيها

تنص المادة الثامنة من القانون على أن شركة التأمين تؤدي مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

الإجراءات القضائية.. والمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين

بينما تشير المادة التاسعة إلى انه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

شروط أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته

وحددت المادة العاشرة عن شروط أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته قفالت: “لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة (٨) من هذا القانون”.

وتابعت: “ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين”.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى