«الإدارية العليا» توضح شروط التقدم بطلب للحصول على ترخيص حمل السلاح

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة  (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 2014 تنص على المستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 2014 على أنه “ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها.

ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا”.

وتنص المادة (15) من ذات القانون المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981 على أنه (يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فـي المـادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية):أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة   (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية .  (ج( ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة). د (أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة . (هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح) .  و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية).

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى