إنذار الطاعه و الأثار المترتبه عليه
أعداد
وليد حواش المحامي
تعريف الطاعة:
• يقصد بالطاعة في اللغة: اسم للطوع الذي هو مصدر طاع يطوع بمعنى انقاد وفعل ما يؤمر به عن رضى دون ممانعة فالطاعة ضد الكره .
• أما في القرآن الكريم: فالطاعة في الأصل هي فعل متعلق بأمر فلا تكون الطاعة إلا بعد ورود الأمر وهذا ما قررته النصوص الشرعية القرآنية و ذلك بقوله تعالى: لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (الأنبياء:27( وقوله تعالى: يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحل:50).
• و تعرف طاعة الزوجه لزوجها بأنها: الطاعه المطلقه و التي تجب عليها نحوه في مسكن الزوجيه و التي تفرض عليها بموجب الإقامه المشتركه بينهما و تشمل أيضاً تلك الطاعه العوده لمسكن الزوجيه و القرار به و عدم تركه دون مسوغ شرعي.
و من هذا المنطلق نتجه نحو الأساس القانوني لطاعة الزوجه لزوجها:
• يشترط لقيام الزوجه بطاعة زوجها ما يلي:-
1- أن يهيئ الزوج للزوجه مسكناً شرعياً لائقاً بحاله.
2- أن يكون الزوج أميناً على زوجته نفساً و مالاً.
3- أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.
فإذا تخلفت إحدى هذه الشروط حينئذ تكون الزوجه غير ملزمه تجاه زوجها بواجب الطاعه.
• أما إذا تجمعت تلك الشروط أنفة البيان و كانت الزوجه خارجه عن طاعة زوجها فهنا يحق للزوج دعوة زوجته إلى مسكن الزوجيه بموجب إنذار رسمي علي يد محضر يدعوها بمقتضاه للدخول في طاعته و للزوجه حق الإعتراض على هذا الإنذار بموجب دعوى إعتراض ترفع أمام محكمة الأسره و ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار و تبين بها أوجه إعتراضها على إنذار الطاعه و إلا أعتبرت ناشزاً و توقف نفقتها من تاريخ هذا الإنذار.
و مؤدى ذلك أن الحكم بدخول الزوجه في طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفس ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.
فالبين من ذلك أن الزوجه في دعوى الإعتراض على إنذار الطاعه إذا إدعت مضرة الزوج بها فيكون عليها عبء الإثبات و ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه الشرعيه و منها شهادة الشهود و لابد أن تكون شهادة شهودها بصريه أي أن الشهود لابد و أنما شاهدا ولقعة التعدي علي الزوجه من قبل زوجها و إلا فلا تقبل هذه الشهاده.
إضافة طلب التطليق لطلب الإعتراض:-
فهنا يجب أن نفرق بين فرضين
الفرض الاول: اضافة طلب التطليق من ضمن الطلبات الختاميه بصحيفة دعوي الاعتراض.
الفرض الثاني: اضافة طلب التطليق اثناء تداول دعوي الاعتراض.
فبالنسبه للفرض الاول (اضافة طلب التطليق من ضمن الطلبات الختاميه بصحيفة دعوي الاعتراض):
فهنا طلب التطليق يخضع لنص الماده السادسه من القانون 25 لسنة 1929 و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيجب علي المحكمه ان تحيل الدعوي برمتها الي التحقيق و ذلك لاثبات الضرر الواقع علي الزوجه من قبل الزوج عن طريق البينه الشرعيه بحضور شاهدي عدل و ان يشهدا بإنهما عاينا محل الشهاده بأنفسهم و علي ذلك يفصل في طلب الاعتراض و طلب التطليق كلا علي حده.
اما عن الفرض الثاني (اضافة طلب التطليق الي طلب الاعتراض اثناء نظر الدعوي):
فهنا طلب التطليق يخضع للفقرة الخامسه من نص الماده 11 مكرر ثانيا و علي ذلك فتأمر المحكمه بندب حكمين تكون مهمتهما محاولة بذل مساعي الصلح بين الزوجين فإذا تبين لهما استحالة العشره بين الزوجين فهنا يقوم كل محكم بالبحث عن اي من الطرفين هو المسئ نحو الاخر و مقدار تلك الاساءه و تقرر الحقوق للزوجه وفقا لما يتبين للحكمين عن محدث الاساءه و مقدارها من اي من الطرفين.
فإذا كانت الاساءه كلها من جانب الزوج فتكون الزوجه تطلق مع استحقاقها لكافة حقوقها الشرعيه.
اما اذا كانت الاساءه مشتركه بين الطرفين فإن الزوجه تطلق مع استحقاقها لنصف حقوقها الشرعيه.
اما اذا كانت الاساءه كلها من جانب الزوجه فهنا يحكم بتطليق الزوجه مع حرمانها من كافة حقوقها الشرعيه و من الممكن ان يحكم ببدل مناسب للزوج.
اما اذا جهل الحال عن من هو المسئ طلقت دون بدل.
و أخيراً نتناول نقاط هامه:
• أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعه بدعوة زوجته بالدخول في طاعته أثره زوال خصومة دعوى الإعتراض عليه و بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الإعتراض مطروحاً على المحكمه متعييناً الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذي رسمه القانون.
• أثر الحكم الصادر برفض الإعتراض أو عدم قبوله شكلاً أن الزوجه تعتبر ناشزاً و تسقط عنها نفقتها الزوجيه.
• أما عن نفقة المتعه فلا يؤثر عليها حكم رفض الإعتراض أو عدم قبوله شكلاً لأن سبب الحق في المتعه هو الطلاق بإعتباره الواقعه المنشئه لإلتزام المطلق بها و الأصل في تشريعها هو جبر خاطر المطلقه و فيها ما يحقق المعونه الماديه لها على نتائج الطلاق.