إجراءات طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

هناك مجموعة من الإجراءات أعلنت عنها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزراة الداخلية، وذلك بشأن طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، وهي كالآتي: 

إرشادات الطلب

  • يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
  • يشترط فى هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصرى، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
  • تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولايشترط القانون المصرى تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
  • لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
  • شهادة ميلاد الزوجه إذا كانت من مواليد البلاد
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • عدد 4 صوره حديثة للزوجة

بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

إيصال الرسوم

10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات

20 جنيهات

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى