أثر إقرار الوكيل في حضور الموكل

كتب: علي عبدالجواد

 تناولت المادة 79 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته أثر إقرار الوكيل في حضور الموكل.

ونصت على أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.

وفي أحكامها أكدت محكمة النقض: أن إقرار المحامي عن موكله غير جائز إلا إذا كان مفوضًا فيه مباشرته للإقرار في حضور موكله دون اعتراض منه. مؤداه. اعتبار الإقرار صادرًا من الموكل حتى ولو كان عقد وكالة المحامي لا يبيح له ذلك . م 79 مرافعات. (الطعن رقم 60 لسنة 55 ق – جلسة 27/5 /1986 – س37 ج1 ص 595)

كما قالت في حكمها بطعن آخر إن ما يصدره الوكيل في حضور موكله . حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات . (1025ص 2ج 47س – 1996/6/25 جلسة – ق 65 لسنة 549 ، 128 رقما الطعنان)

وفي حكمها بـ (الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق – جلسة 22/10 /1996 – س 47 ج2 ص 1191 ) أكدت أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله . حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة . م 79 مرافعات .

كما أكدت في حكمها بـ (الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق – جلسة 22/10 /1996 – س 47 ج2 ص 1191 ) أن حضور الخصم وعدم اعتراضه على طلب محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة توجيه اليمين الحاسمة لخصمه . اعتبار الطلب صادرًا من الخصوم ولو كان المحامي حاضرًا عنه بغير وكالة خاصة.

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى