وفقا لـ قانون التجارة.. آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله

كتب/ عبد العال فتحي

حدد قانون التجارة ـ   القانون رقم 17 لسنة 1999 ـ في المادة (37) منه، آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، وجاءت كالآتي:

1– كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.

2– يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.

3– يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.

(ب) تاريخ العقد ونوعه.

(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.

(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.

(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.

وفقًا لـ قانون التجارة.. تعرف على كل ما يتعلق بالسمسرة

 

وفقا لـ قانون التجارة.. آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله
وفقا لـ قانون التجارة.. آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى