وفقًا للقانون.. 4 حالات يكون التحكيم فيها دوليًا

 

نصت المادة الثالثة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على أن يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون، إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

أولا:

اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.

ثانيا:

اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ثالثا:

اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

رابعا:

اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

3 حالات يجب تحققها لتنفيذ حكم التحكيم

حددت المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، 3 حالات يجب تحققها لتنفيذ حكم التحكيم، وجاءت كالآتي:

(أ) أن لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .

(ب) أن لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

(ج) أن يكون قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

 

زر الذهاب إلى الأعلى