وفقًا للقانون.. ضوابط اللجوء إلى القضاء لحماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٣٣ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية:
١ – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
٢ – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
٣ – القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.