وفقًا للقانون.. تعرف على كل ما يتعلق باليمين الحاسمة

كتب: عبدالعال فتحي

تعتبر اليمين الحاسمة هي إحدى وسائل الإثبات في القانون المصري، وهي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه، محتكمًا إلى ذمته وضميره، وقد حدد قانون رقم (25) لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل، تلك المساءلة في المواد التالية:ـ 

مادة ـ 114 يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

مادة ـ 115 يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه.

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة ـ 116 لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

مادة ـ 117 لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذى صدر ضده.

مادة ـ 118 كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

مادة ـ 119 للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

مادة ـ 120 لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الاخر.

مادةـ 121  لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.

مادة ـ١٢٢يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

مادة ـ١٢٣  للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادةـ ١٢٤ إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً؛ فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذى حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

مادة ١٢٥- إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة ١٢٦- إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة ١٢٧- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أحلف”، ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

مادة ١٢٨- لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك.

مادة ١٢٩- يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة ١٣٠- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى