وفقًا للقانون.. تعرف على حالات إلغاء رخصة المحال العامة

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت المادة(٢٥) من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى