وفقًا للقانون.. تعرف على حالات إلغاء رخصة المحال العامة
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة(٢٥) من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.