وفقًا للقانون.. تعرف على حالات إلغاء رخصة المحال العامة

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت المادة(٢٥) من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

زر الذهاب إلى الأعلى