وفقا للقانون.. تعرف على الموارد التي تعتمد عليها الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (7) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو عام ٢٠٠٩، على أن تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة المالية من:

( أ ) ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول.

(ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقًا للقانون.

(جـ) مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها.

(د) الغرامات التي يحكم بها أو يتم أداؤها وفقًا للقانون.

(هـ) القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونًا.

(و) عائد استثمار أموال الهيئة.

ويكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة مالية إلي أخري وذلك فيما عدا نسبة (٨٠%) من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى