نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. استند المدعي إلى محرر به كشط وتحشير فكان محل شك من جانب المحكمة ولكن لم يطعن عليه الخصم فما قيمته في الاثبات؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه: استند المدعي إلى محرر به كشط وتحشير فكان محل شك من جانب المحكمة ولكن لم يطعن عليه الخصم فما قيمته في الاثبات؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

للمحكمة أن تقدر مايترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الاثبات أو انقاصها، ويجوز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي مايوضح حقيقة الأمر فيه. يحكم ذلك نص المادة ٢٨ من قانون الاثبات.

الأستاذ: عمرو طارق

قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999 المادة 28 /للمحكمة ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
الأستاذ: حاتم بشير
علي حسب معلوماتي وحسب ما درست في قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
رائي إن المحرر ده سواء عرفي أو رسمي هيكون محرر فيه تزوير ولا يعتد به أصلا وبالتالي لا قيمه قانونيه لهذا المحرر
هو والعدم سواء وبالتالي يدخل من ضمن مسأل النظام العام التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة الدفع ببطلان المحرر و ليس لاطراف الدعوى فقط كما يجوز للمحكمه الحكم ببطلان المحرر من تلقاء نفسها حتي لو لم يطلب أو يتمسك ببطلان المحرر أطراف النزاع أو الشخص صاحب المصلحه.
الأستاذ اسلام التركي
وفقا للقانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه رقم ٢٥لسنة ٦٨
والمعدل بالقانون رقم ٢٣لسنه ٩٢
والقانون رقم ١٢لسنه ٩٩
حيث جاء فى الفصل الرابع الخاص
باثبات صحة المحررات من الباب الثانى اشار المشرع فى م ٢٨الى (انه للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه)
فنحن هنا امام حالتان
اما الحاله الاولى
اذا حضر المدعى عليه ولم ينكر اصبح للمحكمة ان تجيب للطلبات الوارده بصحيفة الدعوى
وللمحكمة وفقا لنص الماده ٣١من ذات القانون ان تحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ….الخ
واما الحاله الثانيه
وهى ما نصت عليه م٥٨من ذات القانون( يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور …..الخ)
فاذا لم يطعن المدعى عليه بالتزوير فلأمر جوازى للمحكمة فى حالتين رد المستند مع التسبيب
او اعتبار سكوت المدعى وعدم حضوره طالما اعلن قانونا مسلما بصحتة
وللمدعى التمسك بطلباته الوارده بصحيفه دعواه

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى