من حقك تعرف.. الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار فيما يخص الميراث

كتب: عبدالعال فتحي

هناك فرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقي الورثة أن والده أو صاحب التركة تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقي الورثة لا يصدقونه فيطعنون إما بالتزوير علي العقد أو يطعنون بالجهالة والإنكار.

ويوضح موقع نقابة المحامين الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار.

الطعن بالإنكار أو الجهالة: هو من حق الورثة فقط، إضافة إلي حقهم في الطعن بالتزوير، لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتي ينتقل عبء الإثبات علي الطرف الآخر.

التزوير يكون من البائع بما أنه مازال علي قيد الحياة، فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.

الطعن بالإنكار: هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق علي الورقة محل الإثبات، “مثل الوارث أو الخلف الخاص ويقع عبء إثبات صحة الورقة علي من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.

 

الطعن بالتزوير: هو طعن المنسوب له التوقيع علي الورقة محل الإثبات الملتزم، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء إثبات تزويرها عليه وتبقي حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها

جدير بالذكر، أن القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تصدي بعقوبات مشددة تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، ” فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيباً لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنه.

وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوي ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

ووفقا للمادة (49) لكل من المجني عليه أو وكيلة الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى