من حقك تعرف.. البيانات الواجب شمولها فى صحيفة الدعوى وشروط قيدها
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية خطوات إقامة الدعوى والبيانات التى يجب أن تشملها صحيفة الدعوى، ونصت المادة ( 63 ) من القانون على “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1 – اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
3 – تاريخ تقديم الصحيفة.
4 – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5 – بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6 – وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
بينما نصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:
1 – ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.
2 – صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب
3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن إليه من أدلة لاثبات دعواه.
4 – مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الاحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الاولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، اما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى، او بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع اقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقصى ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.