كفالة ناقص الاهلة
للتحميل اضغط هنا
كفالة ناقص الاهلة
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يتعهد الطرف الاول ” الكفيل ” للطرف الثانى ” الدائن ” بالوفاء بالالتزام المترتب فىذ مة ناقص الاهلية السيد/… ” المدين ” بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ / / والمتعلق …” يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة ” وذلك وفاء كاملا غير منقوص
ملاحظة : ” يجب أن يتضمن العقد المنشئ لالتزام ناقص الاهلية البند التالى ” يلتزم الطرف ….. ناقص الاهلية – بتقديم كفيل موسرا مقيما فى مصر او له محل اقامة بها يقبله الطرف ….. – الدائن – وذلك خلال مدة أقصاها …. والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او أى اجراء آخر ، ويتوقف تنفيذ التزام الطرف ….. – الدائن – المحدد بهذا العقد على تقديم هذه الكفالة .
(البند الثانى) أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد/………
“إذا كان الطرف الاول وكيلا فى ابرام الكفالة ، تعين ان يكون مفوضا من الاصيل بموجب توكيل خاص ، فأن كان التوكيل عاما ، تعين النص فيه على تحويل الوكالة كفالة الغير ، وإذا فوض الوكيل فى الاقتراض لشئون الموكل ورهن أمواله لضمان القرض ، فلا يجوز للوكيل ان يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير
(البند الثالث) يلتزم الطرف الاول ، فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير والطرف الثانى .
” لا يجوز النص فى عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام أشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام وإلا تعين خفض الشرط بها يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد ، فأن كان الالتزام الاصلى خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائى أو كان أجل الوفاء بعيدا ، فأن عقد الكفالة لا يجوز أن يتضمن شروطا أشد ، لكن يجوز النص على شروط أخف ”
(البند الرابع ) تشمل الكفالة الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .
(البند الخامس) للطرف الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا ” كالمقاصة ” وبالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
(البند السادس) يقر الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص أهليته ، فأن تمسك المدين بها وقضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
(البند السابع ) لا تنصرف الكفالة الا الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الاول فيما تقدم ، فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل او بعد ابرام هذا العقد ولا على الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
(البند الثامن) تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه البند السادس .
(البند التاسع) يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المتندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
(البند العاشر) تختص محاكم ….. بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الحادى عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)
ملاحظة : ناقص الاهلية هو الصبى المميز 7-21 سنة والمحجوز عليه لسفه أو غفله وكل من فى حكمهم ، فأن كان الكفيل لا يعلم بنقض الاهلية عندما كفله فيحق له التمسك بكافة الدفوع التى يجوز للمدين التمسك بها ومنها نقص الاهلية حتى يبطل الالتزام الاصلى فتتبعه الكفالة .