في حديث قانوني.. نقيب المحامين يتناول موضوعات عملية بينها «تقرير الاستئناف» و«البراءة العينية».. ويوضح حقوق المجني عليه وفقًا للقانون (فيديو)

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم الدالي

مونتاج: رضوى إيهاب

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، عدة موضوعات عملية بينها تقرير الاستئناف في المرحلة الاستئنافية لمحاكم الجنح المستأنفة، والفارق بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وحقوق المجني عليه وفقًا للقانون، وكذا البراءة العينية، والجريمة المتتابعة، وذلك عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأحد.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء اخترت أن أتحدث إليكم اليوم في بعض الموضوعات العملية التي يفوت معظمنا الإحاطة بها»، مضيفًا: «من يذهب إلى محكمة النقض يرى أن الجلسة تبدأ وقبل أن تبدي النيابة والدفاع طلباتهم يقرأ أحد مستشاري الهيئة ما يسمى تقرير التلخيص، هذا التقرير يتضمن بيانًا لأوجه أسباب الطعن التي تقدم بها كل طاعن، وتُتلى علنًا في الجلسة ويسمعها الهيئة وأطراف الخصومة الموجودون أمام المحكمة، والذي يغيب عن معظمنا أن هناك تقرير استئناف في المرحلة الاستئنافية لمحاكم الجنح المستأنفة، وأن هذا التقرير بالاستئناف منصوص عليه وجوبًا في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية».

ونصح نقيب المحامين: «عندما يكون لديك قضية استئنافية يجب التوجه قبلها بيوم والتأكد من كتابة التقرير من عدمه، لأنه حال كتابته يجب الاطلاع عليه لمعرفة هل عرض التقرير النزاع عرضًا وافيًا أم مبتورًا، كي يتلافى أمام المحكمة في اليوم التالي ما عساه قد يكون مبتورًا في العرض، وكذا حال تناول التقرير مسألة على غير صوابها يحدد كيف سيتناول هذا أمام المحكمة في اليوم التالي بالتصحيح والبيان».

وأكد: «يجب أن نعرف حقوقنا كي لا نفرط فيها، وهذه ليست دعوى للاشتباك مع المحكمة، فقد تجد نفسك مطمئن إلى أن الأمور تسير في مجراها الصحيح، ولكن لو شعرت أن المسألة لا تسيير في الاتجاه الصحيح فواجبك كمحامي أن تتمسك بحقوقك ومن هذه الحقوق أن يكون هناك تقرير تلخيص، وأن يتم الاطلاع عليه، وأن يتم تلاوته في الجلسة».

وتابع: «محكمة النقض في حكمها الصادر في 14/5/1985- السنة السادسة والثلاثين من مجموعة المكتب الفني، رقم القاعدة 115، صفحة 651، نص على أن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يتم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكم بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب في الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد يكون واجبًا وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذا أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع في سبب منطق الحكم ذاته فضلًا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة».

وأشار نقيب المحامين، إلى علمه بأن تلك المسألة مهجورة في التطبيقات، ولكنه يحب أن يدرك زملائه وأبنائه المحامين والمحاميات أن القانون أوجب على المحكمة الاستئنافية كتابة تقرير تلخيص، وأوجب تلاوة هذا التقرير في الجلسة، وأوجب بطلان الحكم والمحاكمة إذا لم يحدث هذا.

وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين الفارق بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني قائلًا: «قد يكون المدعي المدني ليس الشخص الذي وقعت عليه الجريمة، فهبو أن (أ) مات في حادثة سيارة أو قتل عمدًا فهذا هو المجني عليه إنما ورثة القتيل سواء فيما يتصل بجنحة القتل الخطأ أو بجناية القتل العمد هم الذين يتقدمون بالادعاء الحق المدني وهؤلاء المدعين ليس مجنيًا عليهم، كما أن المجني عليه قد يجمع بين صفة المجني عليه وصفة المدعي بالحق المدني، فعلى سبيل المثال حال إصابة شخص في حادث فأدعى مدنيًا فهو أمام المحكمة يجمع بين الصفتين، صفة المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، وصفة المدعي بالحق المدني الذي أقام دعوى مدنية يطلب فيها الحكم بتعويض مؤقت أو نهائي على الجاني».

وأردف: «هبو أن شخص فاته وهو المجني عليه أن يدعي بالحق المدني فهل له حق في الخصومة الجنائية أم لا؟، إليكم الجواب من واقع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ملخصها أن القانون تعامل مع المجني عليه كشخص قائم بذاته له حقوق دون أن يشترط أن يكون قد ادعى بالحق المدني، وله ممارسة كل هذه الحقوق التي سوف أتلوها عليكم لمجرد أنه هو المجني عليه، فهو عصب الدعوى وهو من وقعت عليه الجريمة، ولذا القانون أعطاه حق الحضور، وكل الحقوق في مباشرة الخصومة في الدعوى الجنائية».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بناء على شكوى من المجني عليه، شارحًا المواد من 3 إلى 9 في قانون الإجراءات الجنائية.

وتناول نقيب المحامين عدد من حقوق المجني عليه وفقًا لمواد قانون الإجراءات الجنائية جاءت كالآتي:

–  التنازل عن الشكوى لا تقبل إلا من ذات المجني عليه بغض النظر من ادعاءه مدنيًا من عدمه، وعلى ذلك نصت المادة 10.

– للمجني عليه حق حضور جميع الجلسات كمجني عليه سواء بشخصه أو من خلال وكيله، ونصت على هذا المادة 77 من قانون، وبهذا سوى بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني والمتهم والنيابة في مباشرة الدعوى الجنائية.

– المجني عليه ملتزم شأنه باقي الأطراف أن يعين له محلًا مختارًا في دائرة المحكمة الجاري فهيا التحقيق وفقًا للمادة 79.

– للمجني عليه حق الاطلاع على التحقيق وأخذ صورة من الأوراق أيًا كان نوعها، وعلى ذلك نصت المادة رقم 84.

– حق الرد ليس مقررًا للمتهم أو المدعي بالحق المدني فقط وإنما مقررًا أيضًا للمجني عليه رعاية إلى أنه صاحب المصلحة الأساسي في الدعوى لأن الجريمة قد وقعت عليه، وعلى ذلك نصت المادة 248 التي نصت صراحة على حق المجني عليه في رد القضاة عن الحكم باعتباره خصمًا أصيلًا في طلب الرد.

– للمجني عليه الحق في رد الخبراء طبقًا للمادة 89، والتي أقرت لجميع الخصوم بمن فيهم المجني عليه الحق في رد الخبراء.

– حق توجيه الأسئلة للشهود أمام المحكمة أعطته إياه المادتان 271 و272.

– من حق المجني عليه حضور كافة الجلسات سواء بنفسه أو بواسطة وكيله، ونصت على هذا المادة 281.

– للمجني عليه حق الكلام والذي نعبر عنه اختصارًا بحق المرافعة ونصت على هذا المادة 275.

وفي سياق أخر، شرح نقيب المحامين حجية البراءة العينية، قائلًا: «تعني البراءة التي صدرت لأسباب عينية، أي أنها لا تختص بشخص المتهم بذاته وإنما تنسحب على الواقعة برمتها، وقضاء محكمة النقض استقر على أن البراءة العينية ومثلها الأمر العيني بألا وجه لإقامة الدعوى إنما ينسحب على كل متهم في الدعوى لأنه صادر لأسباب عينية وليست أسباب شخصية».

ودلل نقيب المحامين بمثال قائلًا: «لو اعتنقت المحكمة في قضائها بالبراءة بأن الواقعة الجنائية لم تحدث، فهذه الأسباب العينية التي تنفي وقوع الواقعة الجنائية تنسحب على كل شخص اتهم أو يمكن أن يتهم في هذه الجريمة»، مكملًا: «الجريمة المتتابعة تطبيق جيد تستطيع أن تحاجي به حينما يقدم المتهم عن فعل من أفعال متتابعة تشكل جريمة متتابعة».

وأختتم كلمته قائلًا: «محكمة النقض استقرت على أن الجريمة المتتابعة يعاقب عليها في مجموع الأفعال المادية الخاصة بالجريمة، وعليه لو صدر حكم في جريمة متتابعة فلا يجوز أن يقدم إليها واقعة من وقائع التتابع لأن الخصومة الجنائية قد انقضت بصدور حكم البراءة في الكتلة الخاصة بالجرائم المتتابعة».

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى