عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

للتحميل اضغط هنا

طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

انه في يوم …..

وفيما بين الموقعين أدناه :

  • الاسم – المهنة- الجنسية – تاريخ الميلاد – إثبات الشخصية محل الإقامة ( أو مركز الإدارة إذا كان الشريك شخصا معنويا ) .
  • …………………….
  • …………………….

قد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام القوانين النافذة ، وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد ، ويقر الموقعون أنهم راعاوا القواعد المقررة فى القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة .

الباب الأول

اسم الشركة – غرضها – مدتها – مركزها العام

(مادة 1) عنوان الشركة او اسمها …..(شركة ذات مسئولية محدودة)

(مادة 2) غرض الشركة هو :

(مادة 3) مدة الشركة هي … تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

(مادة 4) يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني بمدينة………… بجمهورية مصر العربية .

ويجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز لهم أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في مصر أو في الخارج .

وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .

الباب الثاني

رأس المال – الحصص

(مادة 5) حدد رأس مال الشركة بمبلغ … موزع إلى         حصة قيمة كل منها       حصة نقدية       قيمتها          و       حصة عينية قيمتها     وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه الاتى :

اسم صاحب الحصة وجنسيته عدد الحصص العينية عدد الحصص النقدية نسبة المشاركة
الخ …….

المجموع

 

     

ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها ……..

وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء

1- قدم السيد /                          ما يأتي …………..

2- قدم السيد /                             ما يأتي  …………..

وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما تنقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق المؤسسون على تقدير الحصة العينية المقدمة من السيد          بمبلغ

(مادة6) تخول الحصص حقوقا متساوية في الحصول على الإرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم

والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في ايدى كل من تؤول إليه ملكيتها ، ويترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .

(مادة 7) يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل رأس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وطبقا للإحكام المنصوص عليها فى كل من القانون ولائحته التنفيذية .

وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص . ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .

(مادة 8) للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال لاى سبب وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المحدد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو استرداد بعضها أو تخفيض القيمة الاسمية على أن لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة جنيه .

(مادة 9) الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير ، ويجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك .

ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير أن يقوم بإخطار إدارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص المتنازل عنها ، وتقوم الإدارة بدورها بإخطار الشركاء في خلال الثلاثة أيام التالية ، وللشركاء خلال شهر من الإخطار أول استرداد الحصة بالشروط نفسها وإلا سقط هذا الحق ، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

(مادة 10) يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يأتي :

  • أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم .
  • عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
  • حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بطريق الميراث . ولا يكون للتنازل أو الانتقال اثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير إلا من تاريخ قيده في هذا السجل .

ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة منن غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى أوقات العمل اليومي للشركة .

وترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة العامة للشركات

الباب الثالث

إدارة الشركة

(مادة11) يتولى إدارة الشركة السيد/                       المقيم في

باعتباره المدير الوحيد . وتنتهي وظيفته فى          أو يباشر الإدارة لمدة غير محدودة .

أو يتولى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة الأولى من :

1-السيد ……………………..

المقيم في

2-السيد/……………………….

المقيم في

الخ …………………..

وتنتهي وظيفة المديرين في …” أو يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة ”

(مادة 12) يمثل المدير أو المديرون الشركة في علاقاتها مع الغير ولهم ” منفردين أو مجتمعين …” في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة (1) بيانات إلزامية   (1، 2) يختار أحد الحكمين .

الاختصاصات المشار إليها على سبيل التمثيل ويجوز إسناد بعضها للجمعية العامة .

المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل ، ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والافتراض بطريق الاعتمادات …الخ

أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في المؤسسات الأخرى فلا يجوز إجراؤها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (أو بناء على قرار إجماعي من الشركاء ) . ولا يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها .

(مادة 13) المدير قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ” أو بقرار الجماعي من الشركاء ” وله أن يستقبل في نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة إلى رئيس مجلس الرقابة أو باقي المديرين أو الجمعية العامة قبل ذلك بشهر على الأقل .

(مادة 14) في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد .

(مادة 15) للمديرين في علاقتهم مع بعضهم وكتدبير ذي صفة داخلية إن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .

ويجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك ، ويعقد الاجتماع في مركز الشركة أو في أي مكان آخر يعينه خطاب الدعوة .

ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون في سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها المديرون الذين اشتركوا في إصدار هذه القرارات ، ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .

ويتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ويجب على المجلس أن يبت بصفة خاصة في كل عملية أو تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصرف تزيد قيمته على (          ).

ويجب على المديرين أن يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وان يتبعوا تعليماته وإلا عزلوا من وظيفتهم وألزموا بتعويضات للشركة

(مادة 16) للمديرين الحق في مبلغ سنوي إجمالي قدره …..جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ” شهر أو ثلاثة شهور مثلا ” وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم في استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال .

ولهم أيضا حق الحصول على حصة في الإرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذا العقد .

ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم .

(مادة 17) يجب أن تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر من الشركة اسم الشركة وان تسبقها أو تلحقها عبارة “شركة ذات مسئولية محدودة ” مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان رأس المال إذا لم يكن اقل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية .
(مادة18) تكون تبليغات الشركة المشار إليها في هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها .

الباب الرابع

مجلس الرقابة

(مادة 19) يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من ……..عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم .

واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من …..عضواهم :

  • السيد …….. المقيم في
  • السيد ………… المقيم في

الخ ……

(مادة 20) مدة العضوية لمجلس الرقابة ……..سنوات “ثلاثة مثلا” .

غير أن مجلس الرقابة المعين في المادة السابقة يبقى قائما بأعماله مدة …………سنة

وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعة وبعد ذلك يتجد ثلث الأعضاء ” مثلا” في كل سنة عند انعقاد الجمعية العامة ، ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية في التعيين ، فإذا كان عدد أعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي .

فيمن يتناولهم آخر تجديد ، ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم .

 

(مادة 21) يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره …حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة .

(مادة 22) لمجلس الرقابة أن يعين أعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لاى سبب آخر ، ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو إذا نقص عدد الاعضاء عن ثلاثة .

ويباشر الاعضاء المعينون على هذا الوجه العمل فى الحال الى أن ينعقد او اجتماع للجمعية العامة فاما ان تقر تعيينهم أو أن تعين آخرين بدلا منهم .

ويكمل العضو الذى يعين بدلا من آخر المدة المتبقية من مدة سلفه .

(مادة 23) يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وامينا للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئيس مؤقتا .

ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته فى مركز الشركة أو فى أى مكان آخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس وعضوين من اعضائه ” مثلا ” ويجوز دعوته الى انعقاد غير عادى بناء على طلب ادارة الشركة .

ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص

مرقومة صفحاته ويوقع عليها الرئيس وأمين السر وبصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .

(مادة 24) يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة . وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة .

ويقدم كل سنة الى الجمعية العامة تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى تقترحها ادارة الشركة .

(مادة 25) لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى أن يتقاضوا مبلغ      جنيه بصفة “بدل حضور أو مكافأة ” يجرى توزيعه بينهم حسب ما يتراءى لهم .

الباب الخامس

الجمعية العامة

(مادة 26) تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ………(المدينة التى يقع بها مركز الشركة ) .

(مادة 27) لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التى يمثلها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك آخر لتمثيله فى الجمعية ، ولكل شريك عدد من الاصوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد .

(مادة 28) يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الرقابة او المدير بحسب الاحوال .

أو من ينوب عنها وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس أمينا للسر ومراجعا لفرز الاصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهما .

(مادة 29) توجه الدعوة لحضور الجمعيات العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل .

ويجب أن تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه .

(مادة 30) لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الرأى وعديمى الاهلية .

(مادة 31) تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من ادارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .

وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع على الشركاء وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافأتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية .

ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة الا اذا صدرت بأغلبية الاصوات التى تمثل راس المال على الاقل . وفى حالة عدم توفر لنصاب لصحة الاجتماع الاول تعين عقد الجمعية العامة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .

وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات على الاقل وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ويجوز ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع الاول موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل النصاب .

(مادة 32) للجمعية العامة غير العادية أن تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق منها بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكن موافقتهم اجماعية

ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا صدرت بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع راس المال ( على الاقل )

على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من اصحاب الحصص فأنه يشترط فى هذه الحالة حضور الاغلبية العديدة لاصحاب تلك الحصص الذين يمثلون ثلاثة ارباع قيمتها .

(مادة 33) يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير عادى كلما دعت ضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوة .

ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طلب شريك أو أكثر يمثل اكثر من 5% من راس المال اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرون بتوجيه الدعوة .

ويوضع جدول الاعمال بمعرفة ” الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد ” المديرون أو مجلس الرقابة أو الشركاء حسب الاحوال .

(مادة 34) لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمون بالاجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر .

فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

(مادة 35) وتدوين مداولات الجمعية لعامة وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارزو الاصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .

الباب السادس

سنة الشركة – الجرد – الحساب الختامى

المال الاحتياطى – توزيع الارباح

(مادة 36) السنة المالية للشركة اثنى عشر شهرا ميلادية تبدأ من اول …….. وتنتهى فى آخر ……. على أن السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة النهائى حتى

وتنعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة .

الجمعية العامة خلال “6 أشهر على الاكثر ” من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .

وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شأن أن يطلب الاطلاع عليها لديه .

ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء أو من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة .

(مادة 38) توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الاخرى كما يأتى :

  • يبدأ باقتطاع مبلغ (5%) على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى ” …. على الاقل ” من راس المال ومتى قل الاحتياطى عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع .
  • يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الارباح قدرها (5%) من رأس المال على الاقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من اربح السنين القادمة .
  • يخصص بعد ما تقدم “10% من الارباح المتبقية ( على الاكثر) ” لمكافأة المديرين “
  • تخصص نسبة من الارباح بناء على اقتراح مجلس الادارة واعتماد الجمعية العامة توةزع على العاملين .
  • يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطى غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى أو مال للاستهلاك غير عادى .

أما الخسائر – أن وجدت – فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون ان يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصة .

(مادة 39) يستعمل الاحتياطى بقرار من مجلس الادارة فيما يعود على الشركة بالنفع .

(مادة 40) تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون .

ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة أن يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة الجارية اذا كانت الارباح المخصصة بالجارية تسمح بذلك .

فى مراقب الحسابات

(مادة 41) يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد /                المقيم فى          مراقبا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به .

الباب السابع

المنازعات

(مادة 42) لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد احدهم الا بأسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .

ويجب على كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جداول أعمال الجمعية .

وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى أما إذا قبل فتعين الجمعية العامة لمباشرة الدعوى مندوبا أو اكثر ويجب أن توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية .

الباب الثامن

حبل الشركة – تصفيتها

(مادة 43) عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تبين الجمعية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصف أو عدة مصفين وتحدد سلطاتهم ، وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين .

 

الباب التاسع

احكام ختامية

(مادة 44) تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا العقد .

(مادة 45) يقيد هذا العقد فى السسجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد/

فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن . والمصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التى تم انفاقها فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة .

 

زر الذهاب إلى الأعلى