حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٦ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٦ دستورية
تاريخ النشر : ٠٦ – ٠٦ – ١٩٨٧

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٥٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨.

الحكم

برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور ومحمد ابراهيم أبو العنين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

– – – ١ – – –
لئن كانت المادة “٥٦” من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ قد ألغيت بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل و التى نصت على أن ” تلغى أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية و ذلك فيما عدا المواد “٢٥” ، “٢٦” فقرة أولى “٢٩” ، “٣٠” ، “٣١” منه ” إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستورية تلك المادة ممن طبق عليه ذلك القانون خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له ، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته .

– – – ٢ – – –
إن الثابت من مضبطة الجلسة التاسعة و السبعين لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ ١٠ يونية سنة ١٩٧٨ أنه عند الإقتراع على مشروع القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ محل الطعن أوضح رئيس المجلس أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة ١٨٧ من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة “٢٩٠” من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى النهائى نداء بالإسم ، و بعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبتت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس المجلس أن أخذ الرأى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية ٣١٤ صوتا . و كان عدد أعضاء مجلس الشعب فى تلك الدورة التشريعية هو ٣٦٠ عضوا . و كان قد توافر بذلك لهذا القانون – و هو تشريع غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى ، فإن النعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس.

[الطعن رقم ٥١ – لسنــة ٦ ق – تاريخ الجلسة ٠٦ / ٠٦ / ١٩٨٧ – مكتب فني ٤ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٥٢ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الطعنين رقم ٧٣٩ و٧٤٠ لسنة ١٩٧٨ أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة معترضاً على تقدير مأمورية ضرائب الجيزة أول لصافى أرباحه عن سنة ١٩٧٥ وإذ لم تستجب اللجنة لإعتراضه فقد أقام الطعن رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٠ ضرائب كلى الجيزة ومن بعده الاستئناف رقم ٦٦١ لسنة ١٠٠ قضائية عن حكم محكمة الجيزة الابتدائية ودفع بعدم دستورية المادة ٥٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ وبتاريخ ٢٤ يناير ١٩٨٤ رخصت له محكمة استئناف القاهرة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعى ينعى على المادة ٥٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية مخالفتها للمادة ١٨٧ من الدستور إذ لم يصدر القانون المشار إليه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نصت عليه المادة المطعون فيها من أثر رجعي. وحيث إنه وإن كانت المادة ٥٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ المطعون فيها قد ألغيت بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل والتي نصت على أن “تلغى أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد ٢٥ و٢٦ فقرة أولى من ٢٩ و ٣٠ و ٣١ منه “. إلا أن هذا الإلغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستورية تلك المادة ممن طبق عليه ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له ، بحيث تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته. وحيث إن القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية صدر فى ١٨ يوليه سنة ١٩٧٨ ونصت المادة ٥٦ منه على أنه ” تسرى أحكام البند ١ من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٤……”. وحيث إن المادة ١٨٧ من الدستور تنص على أنه ” لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب”. وحيث إن الثابت من مضبطة الجلسة التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ ١٠ يونيه سنة ١٩٧٨ والمرفقة بالأوراق أنه عند الاقتراع على مشروع القانون رقم ٤٦ لسنة١٩٧٨ محل الطعن أوضح رئيس المجلس أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة ١٨٧ من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة ٢٩٠ من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى النهائى نداء بالاسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس المجلس أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية ٣١٤ صوتاً. لما كان ما تقدم، وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى تلك الدورة التشريعية هو ٣٦٠ عضواً طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ ٣ أكتوبر سنة ١٩٨١ والمرفقة صورته، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضي. فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى