حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٠٨ – ٠١ – ٢٠١١

منطوق الحكم : ترك خصومة

مضمون الحكم : قانون ضريبة المبيعات الفقرتين(٣، ٤) من المادة ٣ من القانون١١لسنة ١٩٩١ يكون سعر الضريبة على السلع ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ( ١) المرفق

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة ٢٠١١م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة ١٤٣٢هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٦ لسنة ٢١ قضائية دستورية .

المقامة من

السيد المهندس / إبراهيم نسيم بولس

ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين ثالثا ورابعا من المادة (٣) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وسقوط الفقرة الخامسة من تلك المادة ، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٨٠ لسنة ١٩٩١، ٢٠٦ لسنة ١٩٩١، ٧٧ لسنة ١٩٩٢، ٢٩٥ لسنة ١٩٩٣، ٣٠٤ لسنة ١٩٩٣، ٣٩ لسنة ١٩٩٤، ٦٥ لسنة ١٩٩٥، ٣٠٥ لسنة ١٩٩٦ وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة لها، وبعدم دستورية القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ فيما تضمنه من النص على سريانه بأثر رجعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٣) من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ وقرارات رئيس الجمهورية ، ورفض الدعوى بالنسبة للقانون ٢ لسنة ١٩٩٧.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٧١ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى ، أمام محكمة المنيا الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثالث، طالباً الحكم بعدم أحقيته فى المطالبة بضريبة المبيعات عن نشاط الشركة فى مجال أعمال المقاولات. وبجلسة ٢٥ / ١١ / ١٩٩٥ حكمت المحكمة للمدعى بطلباته، فأقام المدعى عليه الثالث الاستئناف رقم ١٨ لسنة ٣٢ قضائية ، أمام محكمة استئناف بنى سويف، طعنا على هذا الحكم، وبجلسة ١ / ٤ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء، فقام بالطعن عليه بطريق النقض برقم ٥٦٠ لسنة ٦٧ قضائية ، وبجلسة ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية مجدداً إلى محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية المنيا). وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بجلسة ٥ / ١ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن ضريبة المبيعات، والقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل له، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن قضاء
المحكمة الدستورية العليا
قد استقر على أن ولايتها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، فقدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية . وهذه الأوضاع الإجرائية تعد متعلقة بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع لم يتضمن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٣) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها، ولم يشملها – بالتالى – التصريح الصادر من المحكمة للمدعى برفع دعواه الدستورية ، ومن ثم فإن اختصام المدعى لهذين النصين وقرارات رئيس الجمهورية ضمن طلباته فى دعواه الماثلة ينحل طعناً مباشراً بعدم الدستورية بالمخالفة للقواعد الإجرائية المقررة لاتصال الدعوى ب
المحكمة الدستورية العليا
، ويكون هذا الشق من الدعوى غير مقبول.

وحيث إن جوهر النزاع المنظور أمام محكمة الموضوع يتمثل فى طلب المدعى براءة ذمته من أداء الضريبة العامة على المبيعات، عن نشاطه فى مجال المقاولات، ومن ثم فإن نطاق دعواه – فى ضوء المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد فى مدى دستورية عبارة (خدمات التشغيل للغير) الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة وذلك بحكمها الصادر بجلسة ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ فى القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ قضائية دستورية ، والذى قضى فى البند أولا منه بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٦) تابع بتاريخ ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٧. وكان مقتضى نص المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى الماثلة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

زر الذهاب إلى الأعلى