تعرف على عقوبة إنشاء مؤسسات رعاية المسنين دون ترخيص

كتب: أشرف زهران

حدد قانون المسنين الجديد الموافق عليه من مجلس النواب على عقوبات صارمة للمخالفات ونصت المادة (41) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

ونصت مادة (18) تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.

ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

ونصت المادة (8) من قانون المسنين الجديد على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وحددت المادة (13) من قانون المسنين الجديد الرعاية المنزلية للمسن وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.

 

ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى