“تشريعية النواب” تقر طريقة سحب الثقة من نقيب المحامين أو عضو المجلس
أشرف زهران
وافقت اللجنه التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على تعديل المادة 129 من قانون المحاماة، وهي المادة التي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب، أو عضو، أو أكثر من مجلس النقابة، حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مُصدّقا على توقيعاتهم.
وتنص المادة 129، كما وافقت عليها اللجنة، على:
“إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب، أو عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مُصدّقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحا فيه أسباب الطلب، وأسانيده، ومستنداته، وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشْر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها للأكبر سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها، يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة، إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة، صراحة أو ضمنا”.