بالقانون..كيف يتم التأمين على المسئولية المدنية عن أعمال البناء؟

كتب:أشرف زهران

يقضى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فى مادته الثامنة (المعدلة بموجب قانون رقم 101 لسنة 1996)، أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150,000 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى، وذلك دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية.

وتقوم المجمعة التأمينية “العشرية” بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية، وذلك للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمبانى المراد إنشائها، ويحصل على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، والعقارات التى ترتفع أربعة أدوار أو أكثر، وعند عمل تعلية لعقار قائم أيا كانت التعلية، وتغطى الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين أى تلك الأضرار التى تلحق بمالك البناء، وكذلك التى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتى لم يحدد القانون لها حد أقصى من السنوات تنتهى خلالها عملية البناء، كما تغطى الوثيقة المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة (651) من القانون المدنى المصرى ومدتها 10 سنوات فى حالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التى تقع للغير بسبب ما يحدث للبناء من تهدم كلى أو جزئى أو ما يوجد به من عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى