«النقض»: شرط الاختصام في الطعن بالنقض أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله في الخصومة

كتب: أشرف زهران

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 433 لسنة 81 قضائية أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه .

كما أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــة

تتحصل الوقائع  في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى الرقمية ٤٤٨٦ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى شبين الكوم طالبًا الحكم بإلزامهم برد مبلغ ” مائة وثلاثون ألف جنيه ” بموجب القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والمقضى بعدم دستوريته – وذلك على سند من القول من أنهم تحصلوا منه على المبلغ المبين قدرًا بالأوراق والمطالب به باعتباره ” صاحب مخبز بلدى ” وذلك لصدور القرار الإداري رقم ٤٣٨ لسنة ١٩٩٠ بتحصيل مبلغ ” ٢,٥٠ جنيه ” عن كل جوال دقيق يصرف له وذلك لحساب مشروع فصل الخبز عن الإنتاج – وقد قضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ وسقوط أحكام المادة ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فى الطعن رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية مما تكون المبالغ التى تم تحصيلها منه بدون وجه حق مما حدا به لإقامة دعواه وبتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٧ قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري . استأنف ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم- وقضى بجلسة ١١/١١/٢٠٠٨ بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة شبين الكوم حيث نظرت بذات الرقم السابق وبتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٩ قضت برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٣٣ لسنة ٤٢ ق لدى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وبتاريخ ٩/١١/٢٠١٠ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ ” ٨٥٦٠٣,٩٠ جنيه ” ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتيهما والتأييد فيما عدا ذلك .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه فى الوجه الثانى من السبب الثانى أنه قد انتهى فى قضاءه إلى إلزامهم برد المبالغ محل التداعى رغم انتفاء صفة الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما فى تمثيل الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم لكون الطاعن الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء دون غيره استنادًا للمادتين ١ ، ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأنه من المستقر عليه أيضًا – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود المقررة لسند انشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة النائب القانونى عنه ، وإذ كان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بصفاتهم برد المبلغ المطالب به بموجب القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ استنادًا للقضاء بعدم دستوريته بتحصيلهم منه تلك المبالغ باعتباره ” صاحب محل مخبز بلدى ” بنطاق مركز شبين الكوم ومن ثم فإن الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير أمام القضاء ومن ثم يكون الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالتضامن مع الطاعن الثانى بصفته بأداء المبلغ محل التداعى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا بالنسبة لهما .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بشأن إلزام الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما مع الطاعن بالتضامن والزام الطاعن الثانى بصفته فقط .

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٢٢٣ لسنة ٤٢ ق استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده الثانى بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ” ٨٥٦٠٣,٩٠ جنيه ” والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضده المصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى