«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً يتعلق بالدليل الكتابي والتسليم الاختياري.. وتؤكد: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرداَ لإثبات المديونية
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، الصادر لصالح المحامي أحمد أبو المعاطي، برئاسة المستشار يحيي جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفي، ووائل رفاعي، ورفعت هيبة، وهاني عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.
ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: «الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة».
وتُضيف: «إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.
وقائع الحكم
ذكر الطعن أنه في يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع برفضه.
وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام علي الطاعن الدعوي رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلي الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقته علي سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوي.
حيثيات الحكم
وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفي بالتزامه بنقل الحيازة إلي المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوي ضماناَ للوفاء به ودل علي ذلك بأقوال الشهود الذي أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوي ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي.
(طالع الحم كاملا)